قال مالك [1]، و أبو حنيفة [2]، و الشافعيّ [3]. و قال الثوريّ و الزهريّ، و إسحاق: يسهم له كالمسلم، و عن أحمد روايتان [4].
لنا: أنّه ليس من أهل الجهاد؛ لأنّه لا يخلص نيّته للمسلمين، فلا يساويهم في الاستحقاق.
احتجّ المخالف: بما رواه الزهريّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم [5].
و روي أنّ صفوان بن أميّة خرج مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم خيبر و هو على شركه، فأسهم له و أعطاه من سهم المؤلّفة [6].
و لأنّ الكفر نقص في الدين، فلم يمنع استحقاق السهم، كالفسق [7].
و الجواب عن الأوّل: يحتمل أن يكون الراوي سمّى الرضخ إسهاما.
و عن الثاني: أنّ إسهامه من نصيب المؤلّفة عندنا جائز، و ذلك من سهم مستحقّي الزكاة لا من الغنيمة.
و عن الثالث: بالفرق بين الفسق و الكفر و هو ظاهر.
[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 45، تحفة الفقهاء 3: 300، بدائع الصنائع 7: 126، الهداية للمرغينانيّ 2: 147، شرح فتح القدير 5: 241، تبيين الحقائق 4: 113، مجمع الأنهر 1: 647.
[3] الأمّ 4: 146، الحاوي الكبير 8: 413، المهذّب للشيرازيّ 2: 314، المجموع 19: 360، حلية العلماء 7: 681، الميزان الكبرى 2: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 181، مغني المحتاج 3: 105، السراج الوهّاج: 354.
[4] المغني 10: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499، الإنصاف 4: 171.
[5] سنن البيهقيّ 9: 53، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 661 الحديث 1 فيه: غزا، مكان استعان، المغني 10: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499.
[6] المغني 10: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499.
[7] المغني 10: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499.