responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 333

و لأنّه ليس من أهل القتال، فلم يسهم له، كالعبد [1].

و الجواب عن الأوّل: أنّ فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو الحجّة، و قد نقلنا أنّه عليه السلام قسم للصبيان في خيبر [2]، فلا اعتداد حينئذ بمخالفة عمرو.

و عن الثاني: بأنّه و إن لم يكن من أهل القتال، لكنّه ممّن ثبت في حقّه المظنّة، و هي الحريّة و الذكورة [3].

فرع: لا فرق بين الطفل الصغير و المراهق؛

عملا بالمقتضى و قد قلنا: إنّه لو ولد بعد تقضّي الحرب و حيازة الغنائم قبل القسمة، أسهم له [4]؛ لأنّ المزاحم للسابقين [5] في الاستحقاق وجد قبل القسمة فشاركهم، كالممنوع من الإرث إذا زال المانع قبل القسمة.

أمّا لو ولد بعد القسمة، فإنّه لا يسهم له؛ لأنّ كلّ واحد من الغانمين قد استقرّ ملكه على ما في يده بالقسمة، فلا يزول عنه.

مسألة: الكافر لا يسهم له، بل يرضخ له الإمام ما يراه،

ذهب إليه علماؤنا، و به‌


[1] المغني 10: 445، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 498، المدوّنة الكبرى 2: 34، إرواء الغليل 5: 68.

[2] يراجع: ص 331 الرقم 4.

[3] ب: الذكوريّة.

[4] يراجع: ص 330.

[5] آل: للبابين، ر: للثابين، ع: للسابيين.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست