نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 33
فإنّه يجب عليه؛ لأنّه تمكّن بالبذل، كذا هنا، و لو كان على سبيل
الأجرة، لم يجب؛ لأنّ وجوب الجهاد مشروط باليسار، و لا يجب على المكلّف تحصيل شرط
الوجوب، كالنصاب في الزكاة، و لو عجز عن الجهاد بنفسه و كان موسرا فهل يجب عليه
إقامة غيره أم لا؟ فيه قولان:
و الثاني:
السقوط؛ لعدم المكنة[2]. و الأقرب: الاستحباب.
و لو كان
قادرا فجهّز غيره، سقط عنه فرض الجهاد ما لم يتعيّن عليه.
[1]
قال به الشيخ في النهاية: 289، و ابن إدريس في السرائر: 156، و ابن البرّاج في
المهذّب 1:
298.
[2] و هو
ظاهر أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 246 فإنّه قال: فإن كان ذو العذر غنيّا،
فعليه معونة المجاهدين بماله في الخيل و السلاح و الظهر و الزاد و سدّ الثغر.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 33