responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 33

فإنّه يجب عليه؛ لأنّه تمكّن بالبذل، كذا هنا، و لو كان على سبيل الأجرة، لم يجب؛ لأنّ وجوب الجهاد مشروط باليسار، و لا يجب على المكلّف تحصيل شرط الوجوب، كالنصاب في الزكاة، و لو عجز عن الجهاد بنفسه و كان موسرا فهل يجب عليه إقامة غيره أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: الوجوب، كالحجّ [1].

و الثاني: السقوط؛ لعدم المكنة [2]. و الأقرب: الاستحباب.

و لو كان قادرا فجهّز غيره، سقط عنه فرض الجهاد ما لم يتعيّن عليه.


[1] قال به الشيخ في النهاية: 289، و ابن إدريس في السرائر: 156، و ابن البرّاج في المهذّب 1:

298.

[2] و هو ظاهر أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 246 فإنّه قال: فإن كان ذو العذر غنيّا، فعليه معونة المجاهدين بماله في الخيل و السلاح و الظهر و الزاد و سدّ الثغر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست