responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 32

الخامس: إذا التقى الزحفان و تقابل الفئتان.

أمّا الأوّل: فلأنّ الإمام إذا استنفر قوما، وجب عليهم النفور معه؛ لقوله تعالى:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مٰا لَكُمْ إِذٰا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثّٰاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ [1] إلى آخره.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إذا استنفرتم فانفروا» [2].

و أمّا الثاني: فلما يأتي من وجوب ما يتعلّق به النذر من الطاعات.

و أمّا الثالث: فلأنّ عقد الإجارة لازم على ما تقدّم [3].

و أمّا الرابع: فإنّا بيّنّا معنى وجوب الكفاية [4] و أنّه متى قام به من في قيامه غنى، سقط عن الباقين، و إلّا لم يسقط.

و أمّا الخامس: فلقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا [5].

و قال اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ [6] الآية.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الإعسار يسقط فرض الجهاد [7]،

فلو بذل له ما يحتاج إليه، وجب عليه الجهاد حينئذ؛ لأنّه بالبذل متمكّن، كالحجّ إذا بذل للمعسر كفايته فيه،


[1] التوبة [9] : 38.

[2] صحيح البخاريّ 4: 18، 28 و 92، صحيح مسلم 3: 1487 الحديث 1353، سنن أبي داود 3: 3 الحديث 2480، سنن ابن ماجة 2: 926 الحديث 2773، سنن الترمذيّ 4: 148 الحديث 1590، سنن النسائيّ 7: 146، مسند أحمد 1: 226، 316 و 355، سنن البيهقيّ 9: 16 و 17، المعجم الكبير للطبرانيّ 10: 339 الحديث 10844 و ج 11: 26 الحديث 10944.

[3] يراجع: ص 28- 30.

[4] يراجع: ص 15.

[5] الأنفال [8] : 45.

[6] الأنفال [8] : 15.

[7] يراجع: ص 24.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست