نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 328
عن المرأة و المملوك يحضران الفتح أ لهما من المغنم شيء؟ قال:
يحذيان و ليس لهما شيء، و في رواية قال: ليس لهما سهم و قد يرضخ لهما[1].
و عن عمير
مولى آبي اللحم[2]، قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلّموا فيّ رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله فأخبر أنّي مملوك فأمر لي بشيء من خرثيّ[3] المتاع[4].
و لأنّه ليس
من أهل القتال و لا يجب عليه الجهاد فلا يسهم له، كالمرأة.
احتجّوا:
بما روي عن الأسود بن يزيد أنّه شهد فتح القادسيّة عبيد فضرب لهم سهامهم. و لأنّ
حرمة العبد في الدين كحرمة الحرّ، و فيه من الغناء[5] مثل ما
فيه، فوجب أن يسهم له كالحرّ[6].
[1]
صحيح مسلم 3: 1446 الحديث 1812، سنن البيهقيّ 6: 332، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 227
الحديث 9452.
[2] عمير
مولى آبي اللحم الغفاريّ، و اسم آبي اللحم عبد اللّه بن عبد مالك بن عبد اللّه بن
عفّان، و كان آبي اللحم شاعرا، و إنّما سمّي آبي اللحم؛ لأنّه كان يمتنع من أكل
اللحم، شهد عمير مع مولاه خيبر فلم يسهم له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
لكنّه رضخ له من خرثيّ المتاع، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن مولاه، و
روى عنه محمّد بن إبراهيم التيميّ و محمّد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ و يزيد بن
عبد اللّه بن الهاد.
أسد الغابة
4: 139، الإصابة 3: 38، المعجم الكبير للطبرانيّ 17: 65، تهذيب التهذيب 8: 151.
[3]
الخرثيّ: أثاث البيت و متاعه. النهاية لابن الأثير 2: 19، و قال ابن منظور: أردأ
المتاع و الغنائم.
لسان العرب
2: 145.
[4] سنن
أبي داود 3: 75 الحديث 2730، سنن ابن ماجة 2: 952 الحديث 2855، سنن الترمذيّ 4:
127 الحديث
1557 فيه: خرتيّ، سنن الدارميّ 2: 226، مسند أحمد 5: 223، سنن البيهقيّ 6:
332،
المعجم الكبير للطبرانيّ 17: 67 الحديث 133، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 666 الحديث
1 فيه بتفاوت.