نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 329
و الجواب عن الأوّل: بالمنع من الرواية أوّلا، و باحتمال صرف الأسهام
إلى الرضخ ثانيا.
و عن الثاني
بالفرق، فإنّ الحرّ يجب عليه الجهاد، و الحريّة مظنّة الفراغ للوسع في النظر و الفكر
في مصالح المسلمين، بخلاف العبد.
فروع:
الأوّل: لا فرق بين العبد
المأذون له في القتال و غير المأذون في عدم الإسهام،
بل يرضخ
لهما.
و قال ابن
الجنيد- رحمه اللّه-: يسهم للعبد المأذون له[1]، و به قال
الأوزاعيّ[2]، و أبو ثور[3]، نقله عنهما ابن
الجنيد أيضا. و ليس بجيّد؛ لأنّه عبد لا يجب عليه الجهاد، فلا يستحقّ سهما من
الغنيمة، كالنساء.
الثاني: العبد إذا لم يأذن
له مولاه في القتال لا يسهم له إجماعا،
ثمّ إن كره
مولاه الغزو لم يرضخ له؛ لأنّه عاص بذلك، و إن عرف منه الإباحة، استحقّ الرضخ،
كالمأذون.
الثالث: المدبّر و المكاتب،
كالقنّ؛
لأنّهم
عبيد.
الرابع: لو أعتق العبد قبل
تقضّي الحرب، أسهم له.
و لو قتل
سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب، و هو يخرج من الثلث، عتق و أسهم له إذا كان حاضرا.
[2] كذا
نسب إليه العلّامة نقلا عن ابن الجنيد و لكنّ الموجود في المغني 10: 442، و الشرح
الكبير بهامش المغني 10: 495: و حكي عن الأوزاعيّ: ليس للعبيد سهم و لا رضخ.
[3] المغني
10: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 495.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 329