responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 329

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من الرواية أوّلا، و باحتمال صرف الأسهام إلى الرضخ ثانيا.

و عن الثاني بالفرق، فإنّ الحرّ يجب عليه الجهاد، و الحريّة مظنّة الفراغ للوسع في النظر و الفكر في مصالح المسلمين، بخلاف العبد.

فروع:

الأوّل: لا فرق بين العبد المأذون له في القتال و غير المأذون في عدم الإسهام،

بل يرضخ لهما.

و قال ابن الجنيد- رحمه اللّه-: يسهم للعبد المأذون له [1]، و به قال الأوزاعيّ [2]، و أبو ثور [3]، نقله عنهما ابن الجنيد أيضا. و ليس بجيّد؛ لأنّه عبد لا يجب عليه الجهاد، فلا يستحقّ سهما من الغنيمة، كالنساء.

الثاني: العبد إذا لم يأذن له مولاه في القتال لا يسهم له إجماعا،

ثمّ إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له؛ لأنّه عاص بذلك، و إن عرف منه الإباحة، استحقّ الرضخ، كالمأذون.

الثالث: المدبّر و المكاتب، كالقنّ؛

لأنّهم عبيد.

الرابع: لو أعتق العبد قبل تقضّي الحرب، أسهم له.

و لو قتل سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب، و هو يخرج من الثلث، عتق و أسهم له إذا كان حاضرا.


[1] نقله عنه في المختلف: 328.

[2] كذا نسب إليه العلّامة نقلا عن ابن الجنيد و لكنّ الموجود في المغني 10: 442، و الشرح الكبير بهامش المغني 10: 495: و حكي عن الأوزاعيّ: ليس للعبيد سهم و لا رضخ.

[3] المغني 10: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 495.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست