نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 327
خيبر بسهم، فقال رجل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي[1].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه يحتمل أنّ الراوي سمّى الرضخ سهما. و قولها: أسهم لنا كما أسهم
للرجال، معناه: قسّم بيننا الرضخ، كما قسّم الغنيمة بين الرجال.
و التساوي
في القسمتين لا يلزم التساوي في المقدارين، و لهذا كان النصيب تمرا، و لو كان سهما
ما اختصّ بالتمر، و لأنّ خيبر قسّمت على أهل الحديبيّة، و هم نفر معدودون في غير
حديث جدّة حشرج و لم يذكرن منهم[2]، و يحتمل أنّه أسهم
لهنّ من التمر خاصّة مثل سهم الرجال.
و عن
الثاني: أنّ في الحديث أنّها ولدت، فأعطاها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لها و
لولدها. و عندنا أنّ المولود يسهم له، كالرجال.
مسألة: و العبيد لا سهم
لهم،
و لكن يرضخ
لهم الإمام ما يراه من المصلحة و إن جاهدوا، و به قال أكثر العلماء[3].
و قال أبو
ثور: يسهم للعبد، و هو مرويّ عن عمر بن عبد العزيز، و الحسن البصريّ، و النخعيّ[4]. و حكي عن
الأوزاعيّ أنّه قال: ليس للعبيد سهم و لا رضخ إلّا أن يجيئوا بغنيمة فيرضخ لهم[5].
لنا: ما
رواه الجمهور عن يزيد بن هرمز[6] أنّ نجدة كتب إلى
ابن عبّاس يسأله
[1]
المغني 10: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 495 و فيهما: يوم حنين، مكان: يوم
خيبر، الإصابة 4: 337، أسد الغابة 4: 483.