نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 326
و لم يقسم[1]
لهنّ من الفيء شيئا و لكن نفلهنّ»[2].
و لأنّهنّ
لسن من أهل القتال، و لهذا لم يجب عليهنّ فرضه، و نهي عن قتل الحربيّات. و لأنّ
المرأة ضعيفة يستولي عليها الخور[3]، فلا تصلح للقتال
فلا يسهم لهنّ.
احتجّ
المخالف: بما رواه حشرج بن زياد عن جدّته أمّ أبيه: أنّها خرجت مع رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله في غزوة خيبر سادسة ستّ[4]، فلمّا فتح اللّه
عليه خيبر، أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال: قلت: يا جدّة ما كان ذلك؟ قالت:
[5] سنن
أبي داود 3: 74 الحديث 2729، مسند أحمد 5: 271، سنن البيهقيّ 6: 333، كنز العمّال
4:
538 الحديث
11588، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 728 الحديث 2.
[6] المغني
10: 443، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 496.
[7] عبد
الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك ... الأنصاريّ الأوسيّ، كان أحد
نقباء الأنصار، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنه تميم بن محمود و
يزيد بن خمير و أبو سلام الأسود، نزل الشام و مات في إمارة معاوية بن أبي سفيان.
أسد الغابة 3: 130، الإصابة 2: 403، تهذيب التهذيب 6: 193.
[8] سهلة
بنت عاصم بن عدي الأنصاريّة تزوّجها عبد الرحمن بن عوف، ولدت يوم خيبر فسمّاها
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سهلة، و روي أنّه أسهم لها النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله يوم خيبر. المغازي للواقديّ 2: 687، أسد الغابة 5: 483، الإصابة 4:
337.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 326