نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 325
لنا: ما رواه الجمهور عن يزيد بن هرمز[1]، قال: كتب نجدة الحروريّ[2] إلى ابن عبّاس- رحمه اللّه- يسأله عن النساء هل كنّ
يشهدن الحرب مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ و هل كان يضرب لهنّ بسهم؟ فقال
ابن عبّاس: قد كنّ يشهدن الحرب، فأمّا الضرب لهنّ بسهم، فلا[3].
و عن ابن
عبّاس أيضا، قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يغزو بالنساء فيداوين
الجرحى، و يحذين[4] [من][5] الغنيمة، و أمّا
سهم، فلم يضرب لهنّ[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن سماعة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى
[1]
يزيد بن هرمز المدنيّ أبو عبد اللّه مولى بني ليث، روى عن أبي هريرة و ابن عبّاس و
أبان بن عثمان، و روى عنه الزهريّ و سعيد المقبريّ و أبو جعفر محمّد بن عليّ بن
الحسين و قيس بن سعد ... و غيرهم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز.
التاريخ
الكبير للبخاريّ 8: 367، تهذيب التهذيب 11: 369، الجرح و التعديل 9: 293.
[2] نجدة
بن عامر الحروريّ الحنفيّ رأس الفرقة النجديّة نسبة إليه من الحروريّة و يعرف
أصحابها بالنجدات، انفرد عن سائر الخوارج بآراء، قدم مكّة، و له مقالات معروفة و
أتباع انقرضوا، كاتب ابن عبّاس يسأله عن مسائل و أجابه ابن عبّاس و اعتذر عن
مكاتبته له. و الحروريّ نسبة إلى حروراء موضع على ميلين من الكوفة كان أوّل اجتماع
الخوارج به فنسبوا إليه، قتل نجدة سنة 69 ه. لسان الميزان 6: 148، شذرات الذّهب
1: 76، الأعلام للزركليّ 8: 10.
[3] صحيح
مسلم 3: 1446 الحديث 1812، سنن أبي داود 3: 74 الحديث 2728، سنن البيهقيّ 6:
332،
المصنّف لابن أبي شيبة 7: 667 الحديث 2، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 227 الحديث 9452.
[4] يحذين
من الغنيمة: أي يعطين. النهاية لابن الأثير 1: 358.
[6] صحيح
مسلم 3: 1444 الحديث 1812، سنن الترمذيّ 4: 125 الحديث 1556، و فيهما: بسهم، و في
البيهقيّ: السهم، مكان: سهم. سنن البيهقيّ 6: 332، المعجم الكبير للطبرانيّ 10:
336 الحديث 10833.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 325