responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 324

البحث الثالث في الرضخ

مسألة: النساء إذا حضرن المعركة، لم يسهم لهنّ

و إن احتيج إليهنّ لمنفعة العسكر من الطبخ و مداواة الجرحى و غير ذلك، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يؤدّي إليه اجتهاده.

و معنى الرضخ: أنّه يعطى المرضوخ له شيئا من الغنيمة و لا يسهم له سهم كامل، و لا تقدير للرضخ، بل هو موكول إلى نظر الإمام، فإن رأى التسوية بينهنّ سوّى، و إن رأى التفضيل فضّل، و هذا مذهب علمائنا أجمع، و أكثر أهل العلم، منهم: سعيد بن المسيّب [1]، و مالك [2]، و الثوريّ، و الليث [3]، و الشافعيّ [4]، و إسحاق، و أحمد بن حنبل، و هو مرويّ عن ابن عبّاس [5].

و قال الأوزاعيّ: يسهم للنساء [6].


[1] المغني 10: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 495.

[2] بداية المجتهد 1: 392.

[3] المغني 10: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 495، عمدة القارئ 14: 167.

[4] الأمّ 4: 146، المهذّب للشيرازيّ 2: 314، حلية العلماء 7: 681، المجموع 19: 362، الميزان الكبرى 2: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 181، مغني المحتاج 3: 105، السراج الوهّاج: 354.

[5] المغني 10: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 495، الإنصاف 4: 170- 171، عمدة القارئ 14: 167.

[6] المغني 10: 442، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 495، حلية العلماء 7: 681، المجموع 19:

362، بداية المجتهد 1: 392، عمدة القارئ 14: 167.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست