و الثاني:
المنع؛ لأنّ من أجاز ذلك، أسقط حقّ أهل الخمس من خمسه، و من يستحقّ جزءا من
الغنيمة، لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين، و
تأوّل الخبر بعد التسليم بأنّ غنائم بدر لم تكن للغانمين؛ لأنّ الآية نزلت بعدها[2]، و لهذا
قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن لم يحضرها[3]. أمّا
الشيخ- رحمه اللّه- فإنّه قال: إذا قال الإمام قبل لقاء العدوّ: من أخذ شيئا من
الغنيمة فهو له بعد الخمس، كان جائزا؛ لأنّه معصوم و فعله حجّة[4].