نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 322
بيّنة فله سلبه»[1]. و لأنّه مدّع، فيحتاج إلى البيّنة؛ للعموم[2].
احتجّ
الأوزاعيّ: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل قول أبي قتادة[3].[4]
و الجواب:
أنّه عليه السلام إنّما قبل قوله؛ لأنّ خصمه أقرّ له، فاكتفى بإقراره.
إذا ثبت
هذا: فهل يفتقر إلى شاهدين؟ قال أحمد: لا بدّ من شاهدين[5].
و قال قوم
من الجمهور: يقبل بشاهد و يمين؛ لأنها دعوى في المال. و يمكن القول: بأنّه يقبل
شاهد بغير يمين؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل قول الذي شهد لأبي قتادة
من غير يمين[6].[7]
احتجّ أحمد:
بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اعتبر البيّنة، و إطلاقها ينصرف إلى شاهدين. و
لأنّها دعوى للقتل، فاعتبر شاهدان، كقتل العمد[8].
الثامن: لو قال الإمام: من
أخذ شيئا فهو له،
فللشافعيّ
قولان:
أحدهما:
الجواز، و به قال أبو حنيفة[9]؛ لأنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله قال يوم
[1]
صحيح مسلم 3: 1370 الحديث 1751، سنن أبي داود 3: 70 الحديث 2717، الموطّأ 2: 454
الحديث 18، سنن البيهقيّ 6: 306.
[2] سنن
الدار قطنيّ 4: 218 الحديث 53 و 54، كنز العمّال 6: 187 الحديث 15282 و 15283.
[3] صحيح
البخاريّ 4: 112، صحيح مسلم 3: 1370 الحديث 1751، سنن أبي داود 3: 70 الحديث 2717،
الموطّأ 2: 454 الحديث 18، سنن البيهقيّ 6: 306 و ج 9: 50.
[4] المغني
10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.
[5] المغني
10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.
[6] صحيح
البخاريّ 4: 112، صحيح مسلم 3: 1370 الحديث 1751، سنن أبي داود 3: 70 الحديث 2717،
الموطّأ 2: 454 الحديث 18، سنن البيهقيّ 6: 306.
[7] المغني
10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.
[8] المغني
10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.
[9]
المبسوط للسرخسيّ 10: 45، تحفة الفقهاء 3: 297، بدائع الصنائع 7: 115، شرح فتح
القدير 5:
249، مجمع
الأنهر 1: 650.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 322