responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 322

بيّنة فله سلبه» [1]. و لأنّه مدّع، فيحتاج إلى البيّنة؛ للعموم [2].

احتجّ الأوزاعيّ: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل قول أبي قتادة [3]. [4]

و الجواب: أنّه عليه السلام إنّما قبل قوله؛ لأنّ خصمه أقرّ له، فاكتفى بإقراره.

إذا ثبت هذا: فهل يفتقر إلى شاهدين؟ قال أحمد: لا بدّ من شاهدين [5].

و قال قوم من الجمهور: يقبل بشاهد و يمين؛ لأنها دعوى في المال. و يمكن القول: بأنّه يقبل شاهد بغير يمين؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين [6]. [7]

احتجّ أحمد: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اعتبر البيّنة، و إطلاقها ينصرف إلى شاهدين. و لأنّها دعوى للقتل، فاعتبر شاهدان، كقتل العمد [8].

الثامن: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له،

فللشافعيّ قولان:

أحدهما: الجواز، و به قال أبو حنيفة [9]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال يوم‌


[1] صحيح مسلم 3: 1370 الحديث 1751، سنن أبي داود 3: 70 الحديث 2717، الموطّأ 2: 454 الحديث 18، سنن البيهقيّ 6: 306.

[2] سنن الدار قطنيّ 4: 218 الحديث 53 و 54، كنز العمّال 6: 187 الحديث 15282 و 15283.

[3] صحيح البخاريّ 4: 112، صحيح مسلم 3: 1370 الحديث 1751، سنن أبي داود 3: 70 الحديث 2717، الموطّأ 2: 454 الحديث 18، سنن البيهقيّ 6: 306 و ج 9: 50.

[4] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.

[5] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.

[6] صحيح البخاريّ 4: 112، صحيح مسلم 3: 1370 الحديث 1751، سنن أبي داود 3: 70 الحديث 2717، الموطّأ 2: 454 الحديث 18، سنن البيهقيّ 6: 306.

[7] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.

[8] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.

[9] المبسوط للسرخسيّ 10: 45، تحفة الفقهاء 3: 297، بدائع الصنائع 7: 115، شرح فتح القدير 5:

249، مجمع الأنهر 1: 650.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست