السادس: يجوز سلب القتلى و تركهم عراة؛
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في قتيل سلمة بن الأكوع: «له سلبه أجمع» [1]. و قال: «من قتل قتيلا [له عليه بيّنة] [2] فله سلبه» [3].
إذا ثبت هذا: فإنّ ابن الجنيد- رحمه اللّه- قال: و لا أختار أن يجرّد الكافر في السلب [4]. و كرهه الثوريّ، و لم يكرهه الأوزاعيّ [5]؛ للخبر [6].
احتجّ ابن الجنيد: بأنّ فيه كشف العورة [7].
إذا عرفت هذا: فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يأخذ سلبا عند مباشرته للحرب [8]. رواه ابن الجنيد.
السابع: هل يفتقر المدّعي للسّلب إلى بيّنة بالقتل؟
قال بعض الجمهور: لا بدّ من البيّنة [9]، و منع من ذلك الأوزاعيّ [10].
و الأوّل: أقوى عندي؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من قتل قتيلا له عليه
307.
[2] أثبتناها من المصادر.
[3] سنن ابن ماجة 2: 947 الحديث 2838 بتفاوت، مسند أحمد 5: 306، سنن البيهقيّ 6: 309، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 649 الحديث 9، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 245 الحديث 6995.
[4] نقله عنه في الجواهر 21: 191.
[5] المغني 10: 424، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 452.
[6] صحيح مسلم 3: 1374 الحديث 1754، سنن أبي داود 3: 49 الحديث 2654، سنن البيهقيّ 6:
[7] نقله عنه في الجواهر 21: 191.
[8] بحار الأنوار 33: 454 الحديث 669، مستدرك الوسائل 11: 127 الحديث 13، سنن البيهقيّ 6:
308.
[9] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.
[10] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.