responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 317

و يستحقّه المجعول له زائدا عن السهم الراتب له، و لا يتقدّر بقدر، بل هو موكول إلى نظر الإمام، قلّ أو كثر. و النفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال، أو يجعله من حكم الغنيمة، و الأقرب: أن يجعله من أصل الغنيمة.

و قيل: إنّه يكون من أربعة أخماس المقاتلة [1].

إذا ثبت هذا: فلو جعل الإمام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة فابتدر من يقوم بتلك المصلحة من غير نفل، لم يكن للإمام أن ينفل حينئذ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ النفل إنّما يكون مع اعتبار الحاجة و المصلحة و لا حاجة هنا إليه، و كذا لو وجد من ينتدب إلى ذلك الفعل بنفل أقلّ، لم يكن له أن ينفل الأكثر إلّا أن يعلم الإمام أنّ الطالبين للزيادة أنكى للعدوّ و أبلغ فيما يريده.

مسألة: مال المشرك المقتول على قسمين:

أحدهما: منفصل عنه، و الثاني:

متّصل به.

فالمنفصل عنه: كالرحل و العبيد و الدوابّ التي عليها أحماله، و السلاح الذي ليس معه، فإنّه يكون غنيمة و لا يكون سلبا يختصّ به القاتل، بل يشترك فيه المسلمون المقاتلون؛ لأنّ مفهوم السّلب لا يتناوله.

و أمّا المتّصل به: فعلى ضربين:

أحدهما: ما يحتاج إليه في القتال، كالثياب و العمامة و القلنسوة [2] و الدرع و المغفر [3] و البيضة [4] و الجوشن [5] و السلاح، كالسيف و الرمح و السكّين، فهذا كلّه‌


[1] الحاوي الكبير 8: 388، حلية العلماء 7: 691، مغني المحتاج 3: 95.

[2] القلنسوة: من ملابس الرءوس. لسان العرب 6: 181.

[3] المغفر: قال شميل: المغفر حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه. قال: و ربّما كان المغفر مثل القلنسوة غير أنّها أوسع يلقيها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع ثمّ يلبس البيضة فوقها. لسان العرب 5: 26.

[4] البيضة: الخوذة. النهاية 1: 172.

[5] الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. و قيل: الجوشن من السلاح: زرد يلبسه الصدر

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست