نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 318
سلب يستحقّه القاتل إجماعا.
الثاني: ما
لا يحتاج إليه في القتال و هو في يده، و إنّما يتّخذ للزينة أو غيرها، كالتاج و
السوار و الطوق و الهميان الذي للنفقة، و المنطقة، فهل يكون سلبا أم لا؟
تردّد
الشيخ- رحمه اللّه- فيه و قوّى كونه سلبا[1]. و للشافعيّ قولان[2]، و اختيار
أحمد أنّه سلب[3]. و هو الأقوى؛ لأنّه لا بس له، فهو سلب في الحقيقة،
فيدخل تحت عموم الخبر[4]. و لأنّه ملبوس له، فأشبه ثيابه.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه لا يحتاج إليه في القتال، فأشبه المنفصل[5].
و الجواب:
الحكم معلّق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة النقض، فافترقا.
فروع:
الأوّل: الدابّة التي
يركبها من السّلب،
سواء كان
راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده. و به قال الشافعيّ[6]، و عن أحمد
روايتان[7].