responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 318

سلب يستحقّه القاتل إجماعا.

الثاني: ما لا يحتاج إليه في القتال و هو في يده، و إنّما يتّخذ للزينة أو غيرها، كالتاج و السوار و الطوق و الهميان الذي للنفقة، و المنطقة، فهل يكون سلبا أم لا؟

تردّد الشيخ- رحمه اللّه- فيه و قوّى كونه سلبا [1]. و للشافعيّ قولان [2]، و اختيار أحمد أنّه سلب [3]. و هو الأقوى؛ لأنّه لا بس له، فهو سلب في الحقيقة، فيدخل تحت عموم الخبر [4]. و لأنّه ملبوس له، فأشبه ثيابه.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه لا يحتاج إليه في القتال، فأشبه المنفصل [5].

و الجواب: الحكم معلّق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة النقض، فافترقا.

فروع:

الأوّل: الدابّة التي يركبها من السّلب،

سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده. و به قال الشافعيّ [6]، و عن أحمد روايتان [7].


- و الحيزوم. لسان العرب 13: 88.

[1] المبسوط 2: 67.

[2] الأمّ 4: 142، الحاوي الكبير 8: 399- 400، المهذّب للشيرازيّ 2: 305، المجموع 19: 318، مغني المحتاج 3: 100، المغني 10: 421، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450- 451.

[3] المغني 10: 421، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450، الفروع في فقه أحمد 3: 449.

[4] سنن البيهقيّ 6: 309، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648 الحديث 1 و 2، المعجم الكبير للطبرانيّ 7:

245 الحديث 6995- 6997.

[5] الحاوي الكبير 8: 400.

[6] الأمّ 4: 142، الحاوي الكبير 8: 399، المهذّب للشيرازيّ 2: 305، المجموع 19: 318، مغني المحتاج 3: 100.

[7] المغني 10: 421 و 422، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 451، الفروع في فقه أحمد 3: 449،

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست