responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 316

في إحدى الروايتين، و في الأخرى: يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح [1].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل السّلب للقاتل مطلقا [2]، و لم ينقل عنه أنّه جعله من خمس الخمس، و لا احتسب به منه؛ و لأنّه عليه السلام لم يقدّره و لم يستعلم ثمنه، و لو وجب احتسابه في خمس الخمس لوجب العلم بقدره و قيمته.

و لأنّ سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام، فلم يكن من سهم المصالح، كسهم الفارس و الراجل.

احتجّ مالك: بأنّ السّلب استحقّه القاتل للتحريض على القتال، فكان من سهم المصالح، كالنفل [3].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل.

مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز للإمام التنفيل مع اعتبار المصلحة [4]،

فإذا فعل المجعول له ما قوطع عليه، استحقّ النفل و يخمّس عليه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا نفل إلّا بعد الخمس» [5].

و لعموم قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [6] الآية.


[1] المدوّنة الكبرى 2: 29- 30، إرشاد السالك: 63، بداية المجتهد 1: 397، الكافي في فقه أهل المدينة: 215، الاستذكار 5: 61، المنتقى للباجي 3: 190، بلغة السالك 1: 363.

[2] الموطّأ 2: 455 الحديث 19، سنن البيهقيّ 6: 309، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648 الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 245 الحديث 6995- 6997 و ص 246 الحديث 7000.

[3] الكافي في فقه أهل المدينة: 215.

[4] يراجع: ص 289.

[5] سنن أبي داود 3: 81 الحديث 2753، مسند أحمد 3: 470، سنن البيهقيّ 6: 314، كنز العمّال 4:

372 الحديث 10966.

[6] الأنفال [8] : 41.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست