نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 316
في إحدى الروايتين، و في الأخرى: يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم
المصالح[1].
لنا: أنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل السّلب للقاتل مطلقا[2]، و لم ينقل
عنه أنّه جعله من خمس الخمس، و لا احتسب به منه؛ و لأنّه عليه السلام لم يقدّره و
لم يستعلم ثمنه، و لو وجب احتسابه في خمس الخمس لوجب العلم بقدره و قيمته.
و لأنّ سببه
لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام، فلم يكن من سهم المصالح، كسهم الفارس و الراجل.
احتجّ مالك:
بأنّ السّلب استحقّه القاتل للتحريض على القتال، فكان من سهم المصالح، كالنفل[3].
و الجواب:
المنع من ثبوت الحكم في الأصل.
مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز
للإمام التنفيل مع اعتبار المصلحة[4]،
فإذا فعل
المجعول له ما قوطع عليه، استحقّ النفل و يخمّس عليه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله قال: «لا نفل إلّا بعد الخمس»[5].
[1]
المدوّنة الكبرى 2: 29- 30، إرشاد السالك: 63، بداية المجتهد 1: 397، الكافي في
فقه أهل المدينة: 215، الاستذكار 5: 61، المنتقى للباجي 3: 190، بلغة السالك 1:
363.
[2]
الموطّأ 2: 455 الحديث 19، سنن البيهقيّ 6: 309، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648
الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 245 الحديث 6995- 6997 و ص 246 الحديث 7000.