responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 313

و للشافعيّ قولان: أحدهما: عدم الاستحقاق؛ لما تقدّم من منعه من السهم المجمع عليه فالسّلب المختلف فيه أولى [1].

و الجواب: أنّ السهم علّق على المظنّة و لهذا يستحقّ بالحضور، و يستوي فيه الفاعل و غيره، و السّلب يستحقّ بحقيقة الفعل و قد وجد منه، فاستحقّه، كالمجعول له جعلا على ما فعل إذا فعله.

الثالث: العاصي بالقتال

- كمن يدخل بغير إذن الإمام، أو ينهاه أبواه مع عدم تعيينه عليه- لا يستحقّ السلب، كالمخذّل؛ لأنّه عاص بفعله، و الإمام إنّما جعل السّلب للقاتل قتلا مشروعا.

الرابع: العبد إذا قتل قتيلا، استحقّ سلبه مولاه؛

عملا بالعموم [2]، و لو خرج من غير إذنه. قال بعض الجمهور: لا يأخذ العبد شيئا و لا مولاه؛ لأنّه عاص بقتاله، فكان كالمخذّل و العاصي الحرّ [3].

و الوجه عندي: استحقاق مولاه؛ لأنّ كلّ ما للعبد فهو لمولاه، ففي حرمانه السّلب حرمان سيّده و لم يصدر عنه معصية.

مسألة: اختلف علماؤنا في السّلب هل يخمّس أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يجب فيه الخمس [4]. و به قال ابن عبّاس، و الأوزاعيّ، و مكحول [5].

و الثاني: لا يجب فيه الخمس [6]. و به قال الشافعيّ [7]، و ابن المنذر، و ابن‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 2: 305، حلية العلماء 7: 658.

[2] لعلّ المراد عموم: «من قتل قتيلا فله سلبه» و عموم: «العبد و ما في يده كان لمولاه».

[3] المغني 10: 413، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 442.

[4] قال به الشيخ في المبسوط 2: 70، و المحقّق في الشرائع 1: 324.

[5] المغني 10: 418، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 445.

[6] و هو أيضا قول الشيخ في الخلاف 2: 112 مسألة 9.

[7] الأمّ 4: 142، الحاوي الكبير 8: 414، المهذّب للشيرازيّ 2: 313، حلية العلماء 7: 677،

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست