نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 313
و للشافعيّ قولان: أحدهما: عدم الاستحقاق؛ لما تقدّم من منعه من
السهم المجمع عليه فالسّلب المختلف فيه أولى[1].
و الجواب:
أنّ السهم علّق على المظنّة و لهذا يستحقّ بالحضور، و يستوي فيه الفاعل و غيره، و
السّلب يستحقّ بحقيقة الفعل و قد وجد منه، فاستحقّه، كالمجعول له جعلا على ما فعل
إذا فعله.
الثالث: العاصي بالقتال
- كمن يدخل
بغير إذن الإمام، أو ينهاه أبواه مع عدم تعيينه عليه- لا يستحقّ السلب، كالمخذّل؛
لأنّه عاص بفعله، و الإمام إنّما جعل السّلب للقاتل قتلا مشروعا.
الرابع: العبد إذا قتل
قتيلا، استحقّ سلبه مولاه؛
عملا
بالعموم[2]، و لو خرج من غير إذنه. قال بعض الجمهور: لا يأخذ العبد
شيئا و لا مولاه؛ لأنّه عاص بقتاله، فكان كالمخذّل و العاصي الحرّ[3].
و الوجه
عندي: استحقاق مولاه؛ لأنّ كلّ ما للعبد فهو لمولاه، ففي حرمانه السّلب حرمان
سيّده و لم يصدر عنه معصية.
مسألة: اختلف علماؤنا في
السّلب هل يخمّس أم لا؟ على قولين:
أحدهما: يجب
فيه الخمس[4]. و به قال ابن عبّاس، و الأوزاعيّ، و مكحول[5].
و الثاني:
لا يجب فيه الخمس[6]. و به قال الشافعيّ[7]، و ابن
المنذر، و ابن
[1]
المهذّب للشيرازيّ 2: 305، حلية العلماء 7: 658.
[2] لعلّ
المراد عموم: «من قتل قتيلا فله سلبه» و عموم: «العبد و ما في يده كان لمولاه».
[3] المغني
10: 413، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 442.
[4] قال به
الشيخ في المبسوط 2: 70، و المحقّق في الشرائع 1: 324.
[5] المغني
10: 418، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 445.