و قال
إسحاق: إن كان السّلب كثيرا، خمّس و إلّا فلا، و هو قول عمر بن الخطّاب[2].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عوف بن مالك و خالد بن الوليد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله قضى في السّلب للقاتل و لم يخمّس السّلب[3].
احتجّ
المخالف: بالعموم في قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ[4] الآية. و لأنّه أخذ من الكفّار على وجه
القهر، فوجب أن يخمّس، كالغنيمة[5].
و الجواب:
عن الأوّل: بالمنع من كونه غنيمة، سلّمنا لكن يخصّ عموم القرآن بالسنّة.
و عن
الثاني: بالفرق؛ فإنّ القاتل هنا غرّر بنفسه، بخلاف أهل الغنيمة فلهذا وجب الخمس
عليهم دون القاتل.
احتجّ
إسحاق: بما رواه ابن سيرين: أنّ البراء بن مالك[6] بارز
مرزبان
-
المجموع 19: 354، الميزان الكبرى 2: 181، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2:
179، مغني المحتاج 3: 101.
[1] المغني
10: 418، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 445، الفروع في فقه أحمد 3: 448- 449.
[2] حلية
العلماء 7: 659، المغني 10: 418، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 445، بداية
المجتهد 1: 398.
[3] سنن
أبي داود 3: 72 الحديث 2721، مسند أحمد 6: 26، سنن البيهقيّ 6: 310، المعجم الكبير
للطبرانيّ 18: 49 الحديث 86 بتفاوت يسير فيه.
[5] المغني
10: 418، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 445.
[6] البراء
بن مالك بن النضر الأنصاريّ هو أخو أنس بن مالك لأبيه و أمّه، شهد أحد و الخندق و
المشاهد كلّها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلّا بدرا، و كان شجاعا ..
لمّا كان يوم تستر من بلاد فارس انكشف-
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 314