نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 312
إمّا أن يكون ذلك لارتياب به، و ذلك بأن يكون مخذّلا، مثل عبد اللّه
بن أبيّ، أو يكون معينا على المسلمين، أو يكون مرجفا[1]، فإنّه لا يستحقّ السّلب؛ لأنّ ترك السهم من حيث إنّه
عاون[2] على المسلمين، فلا يستحقّ
السّلب أيضا، أو يكون لنقص فيه، كالمرأة و المجنون، فالذي قوّاه الشيخ- رحمه
اللّه-: استحقاق السلب[3]
لعموم الخبر[4]،
و هو أحد قولي الشافعيّ.
و في الآخر:
أنّه لا يستحقّ السّلب؛ لأنّه لا يستحقّ السهم. و استحقاقه آكد من استحقاق السّلب؛
للإجماع على استحقاق السهم و وقوع الخلاف في السّلب، فإذا انتفى استحقاق السهم
المجمع عليه، فانتفاء السّلب المختلف فيه أولى[5].
فروع:
الأوّل: الصبيّ عندنا يسهم
له
- على ما
يأتي- فلو قتل قتيلا، استحقّ سلبه، و للشافعيّ قولان[6].
الثاني: من لا يستحقّ سهما و
يستحقّ أن يرضخ له،
كالعبد و
المرأة و الكافر هل يستحقّ السّلب أم لا؟ الأقوى: أنّه يستحقّه؛ عملا بالعموم[7]. و لأنّه
من أهل الغنيمة، فاستحقّ السّلب، كصاحب السهم.
[1]
قال الليث: أرجف القوم، إذا خاضوا في الأخبار السيئة و ذكر الفتن. لسان العرب 9:
113.