responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 312

إمّا أن يكون ذلك لارتياب به، و ذلك بأن يكون مخذّلا، مثل عبد اللّه بن أبيّ، أو يكون معينا على المسلمين، أو يكون مرجفا [1]، فإنّه لا يستحقّ السّلب؛ لأنّ ترك السهم من حيث إنّه عاون [2] على المسلمين، فلا يستحقّ السّلب أيضا، أو يكون لنقص فيه، كالمرأة و المجنون، فالذي قوّاه الشيخ- رحمه اللّه-: استحقاق السلب [3] لعموم الخبر [4]، و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الآخر: أنّه لا يستحقّ السّلب؛ لأنّه لا يستحقّ السهم. و استحقاقه آكد من استحقاق السّلب؛ للإجماع على استحقاق السهم و وقوع الخلاف في السّلب، فإذا انتفى استحقاق السهم المجمع عليه، فانتفاء السّلب المختلف فيه أولى [5].

فروع:

الأوّل: الصبيّ عندنا يسهم له

- على ما يأتي- فلو قتل قتيلا، استحقّ سلبه، و للشافعيّ قولان [6].

الثاني: من لا يستحقّ سهما و يستحقّ أن يرضخ له،

كالعبد و المرأة و الكافر هل يستحقّ السّلب أم لا؟ الأقوى: أنّه يستحقّه؛ عملا بالعموم [7]. و لأنّه من أهل الغنيمة، فاستحقّ السّلب، كصاحب السهم.


[1] قال الليث: أرجف القوم، إذا خاضوا في الأخبار السيئة و ذكر الفتن. لسان العرب 9: 113.

[2] أكثر النسخ: عار، و في بعضها: غار.

[3] المبسوط 2: 66.

[4] سنن أبي داود 3: 71 الحديث 2718، عوالي اللآلئ 1: 403، مناقب آل أبي طالب 2: 134.

[5] الحاوي الكبير 8: 399، المهذّب للشيرازيّ 2: 305، حلية العلماء 7: 658، مغني المحتاج 3:

99- 100.

[6] الحاوي الكبير 8: 399، المهذّب للشيرازيّ 2: 306، حلية العلماء 7: 658.

[7] سنن أبي داود 3: 71، عوالي اللآلئ 1: 403، مناقب آل أبي طالب 2: 134.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست