responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 311

لنا: أنّ ابن مسعود ذفّف [1] على أبي جهل فلم يعطه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلبه، و أمر بقتل عقبة بن أبي معيط و النضر بن الحارث صبرا و لم يعط سلبهما لمن قتلهما، و قتل بني قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم، و إنّما أعطى السّلب من قتل مبارزا [2]؛ لما فيه من التغرير، و لأنّه يكفي المسلمين شرّه و المنهزم بعد انقضاء الحرب لا شرّ له و لم يغرّر قاتله بنفسه في قتله، فلا يستحقّ سلبه.

احتجّا: بعموم الخبر [3] و بحديث سلمة بن الأكوع [4]. [5]

و الجواب: أنّه مخصوص بما ذكرناه، و الذي قتله سلمة بن الأكوع، كان متحيّزا إلى فئة. و كذا البحث في القاتل حال قيام الحرب و إن كان المقتول منهزما؛ لأنّه متحيّز إلى فئة و راجع إلى القتال.

فرع: إن شرطنا في المبارزة إذن الإمام،

لم يستحقّ القاتل السّلب إلّا مع إذن الإمام في المبارزة، و إن لم نشرط [6] ذلك، استحقّ السلب؛ عملا بالعموم [7].

مسألة: و إنّما يستحقّ القاتل السّلب بشرط أن يكون له نصيب من الغنيمة،

إمّا سهم أو رضخ، أمّا لو لم يكن له نصيب من الغنيمة و لا رضخ الإمام له شيئا فلا يخلو‌


[1] ب و آل: دفّف، ر و خا: وقف. و تذفيف الجريح: الإجهاز عليه و تحرير قتله. النهاية لابن الأثير 2:

162. و دفّف على الجريح كذفّف: أجهز عليه. لسان العرب 9: 105.

[2] المغني 10: 417، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 444.

[3] المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648.

[4] سنن البيهقيّ 6: 307، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 649 الحديث 10.

[5] المغني 10: 417، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 444.

[6] ب: لم نشترط.

[7] المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست