نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 311
لنا: أنّ ابن مسعود ذفّف[1] على أبي جهل فلم يعطه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلبه، و أمر
بقتل عقبة بن أبي معيط و النضر بن الحارث صبرا و لم يعط سلبهما لمن قتلهما، و قتل
بني قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم، و إنّما أعطى السّلب من قتل مبارزا[2]؛ لما فيه من التغرير، و لأنّه يكفي
المسلمين شرّه و المنهزم بعد انقضاء الحرب لا شرّ له و لم يغرّر قاتله بنفسه في
قتله، فلا يستحقّ سلبه.
احتجّا:
بعموم الخبر[3] و بحديث سلمة بن الأكوع[4].[5]
و الجواب:
أنّه مخصوص بما ذكرناه، و الذي قتله سلمة بن الأكوع، كان متحيّزا إلى فئة. و كذا
البحث في القاتل حال قيام الحرب و إن كان المقتول منهزما؛ لأنّه متحيّز إلى فئة و
راجع إلى القتال.
فرع: إن شرطنا في المبارزة
إذن الإمام،
لم يستحقّ
القاتل السّلب إلّا مع إذن الإمام في المبارزة، و إن لم نشرط[6] ذلك،
استحقّ السلب؛ عملا بالعموم[7].
مسألة: و إنّما يستحقّ
القاتل السّلب بشرط أن يكون له نصيب من الغنيمة،
إمّا سهم أو
رضخ، أمّا لو لم يكن له نصيب من الغنيمة و لا رضخ الإمام له شيئا فلا يخلو
[1]
ب و آل: دفّف، ر و خا: وقف. و تذفيف الجريح: الإجهاز عليه و تحرير قتله. النهاية
لابن الأثير 2:
162. و
دفّف على الجريح كذفّف: أجهز عليه. لسان العرب 9: 105.
[2] المغني
10: 417، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 444.