لنا: أنّ
قوله عليه السلام: «من قتل قتيلا فله سلبه»[4] يتناول الاثنين و
الواحد على حدّ واحد، فلا وجه للتخصيص؛ لأنّهما اشتركا في السبب فاشتركا في
السّلب.
احتجّ أحمد:
بأنّه إنّما يستحقّ السّلب بالتغرير في قتله، و لم يحصل بقتل الاثنين فلم يستحقّ
به السّلب. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يشرك بين اثنين في سلب[5].[6]
و الجواب عن
الأوّل: أنّ التغرير قد يحصل بالاثنين كما يحصل بالواحد، و كون النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله لم يشرك بين اثنين في السّلب؛ لأنّه لم تتّفق الشركة في السبب.
الثالث: لو اشترك اثنان في
ضربة و كان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر،
قال بعض الجمهور:
يكون السّلب له؛ لأنّ أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح[7]
[4]
الموطّأ 2: 455 الحديث 19، سنن البيهقيّ 6: 309، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648
الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 245 الحديث 6995- 6997 و ص 246 الحديث 7000.
[5] صحيح
مسلم 3: 1372 الحديث 1752، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 177 الحديث 381، مسند أبي
يعلى 2: 170 الحديث 866.
[6] المغني
10: 417، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 449.
[7] معاذ
بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاريّ
الخزرجيّ السلميّ شهد العقبة و بدرا هو و أبوه عمرو بن الجموح، و قتل أبوه عمرو بن
الجموح بأحد، و أمّا معاذ بن عمرو: إنّه هو الذي قطع رجل أبي جهل و صرعه و ضربه
عكرمة بن أبي جهل فقطع يده-
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 309