نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 308
فعل مصلحة من المصالح شيئا فيجوز له أن ينفّل من أسر مشركا بسلبه،
فيجوز حينئذ ذلك.
و قد روى
الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «أتي عليّ
عليه السلام بأسير يوم صفّين فبايعه [فقال] عليّ [عليه السلام:][1] لا أقتلك
إنّي أخاف اللّه ربّ العالمين، فخلّى سبيله و أعطى سلبه الذي جاء به»[2].
مسألة: و يشترط في استحقاق
السّلب أن يغرّر[3] القاتل بنفسه في قتله
بأن يبارز
إلى صفّ المشركين، أو إلى مبارزة[4] من يبارزهم، فيكون
له السلب، فلو لم يغرّر بنفسه، مثل أن يرمي سهما في صفّ المشركين من صفّ المسلمين
فيقتل مشركا، لم يكن له سلبه؛ لأنّ القصد منه التحريض على القتال و مبارزة الرجال
و لا يحصل إلّا بالتغرير.
فروع:
الأوّل: لو حمل جماعة من
المسلمين على مشرك فقتلوه،
فالسّلب في
الغنيمة؛ لأنّهم باجتماعهم لم يغرّروا بأنفسهم في قتله.
الثاني: لو اشترك في قتله
اثنان مثل أن جرحاه فمات
من جرحهما
أو ضرباه فقتلاه، كان السّلب لهما، قاله الشيخ رحمه اللّه[5].