responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 308

فعل مصلحة من المصالح شيئا فيجوز له أن ينفّل من أسر مشركا بسلبه، فيجوز حينئذ ذلك.

و قد روى الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «أتي عليّ عليه السلام بأسير يوم صفّين فبايعه [فقال] عليّ [عليه السلام:] [1] لا أقتلك إنّي أخاف اللّه ربّ العالمين، فخلّى سبيله و أعطى سلبه الذي جاء به» [2].

مسألة: و يشترط في استحقاق السّلب أن يغرّر [3] القاتل بنفسه في قتله

بأن يبارز إلى صفّ المشركين، أو إلى مبارزة [4] من يبارزهم، فيكون له السلب، فلو لم يغرّر بنفسه، مثل أن يرمي سهما في صفّ المشركين من صفّ المسلمين فيقتل مشركا، لم يكن له سلبه؛ لأنّ القصد منه التحريض على القتال و مبارزة الرجال و لا يحصل إلّا بالتغرير.

فروع:

الأوّل: لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه،

فالسّلب في الغنيمة؛ لأنّهم باجتماعهم لم يغرّروا بأنفسهم في قتله.

الثاني: لو اشترك في قتله اثنان مثل أن جرحاه فمات

من جرحهما أو ضرباه فقتلاه، كان السّلب لهما، قاله الشيخ رحمه اللّه [5].


[1] أثبتناهما من المصدر.

[2] التهذيب 6: 153 الحديث 269، الوسائل 11: 54 الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[3] غرّر نفسه و ماله تغريرا و تغرّة: عرّضها للهلكة من غير أن يعرف. لسان العرب 5: 13.

[4] كثير من النسخ: مبادرة.

[5] المبسوط 2: 67.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست