و قال بعض
الجمهور: إن استبقاه الإمام، كان له فداؤه أو رقبته و سلبه؛ لأنّه كفى المسلمين
شرّه[4].
لنا: أنّ
المسلمين لمّا أسروا الأسرى يوم بدر، فقتل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عقبة و
النضر بن الحارث، و استبقى سائرهم، فلم يعط من أسرهم أسلابهم و لا فداءهم، و كان
فداؤهم لهم غنيمة. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل السلب للقاتل، و ليس
الآسر بقاتل. و لأنّ خيرة الإمام ثابتة في الأسير، و لو كان لمن أسره، كان أمره
إليه.
احتجّوا:
بأنّ الأسر أصعب من القتل و قد كفى المسلمين شرّه[5].
و الجواب:
أنّ الجعل للقتل لا للأسر، و التحقيق عندي: أنّ للإمام أن ينفّل من