responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 307

لنا: أنّه جعل السّلب للقاتل، و المعانق ليس قاتلا، و لأنّ القاتل كفى المسلمين شرّه، فكان كما لو لم يعانقه [1] غيره.

الرابع: لو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله،

فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله، فسلبه لقاتله؛ لعموم الخبر، و لقضيّة قتيل أبي قتادة [2].

مسألة: و يشترط في استحقاق السّلب القتل أو الإثخان بالجراح

بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول، فلو أسر رجلا، لم يستحقّ سلبه، سواء قتله الإمام أو لم يقتله.

و قال مكحول: من أسر مشركا، استحقّ سلبه [3].

و قال بعض الجمهور: إن استبقاه الإمام، كان له فداؤه أو رقبته و سلبه؛ لأنّه كفى المسلمين شرّه [4].

لنا: أنّ المسلمين لمّا أسروا الأسرى يوم بدر، فقتل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عقبة و النضر بن الحارث، و استبقى سائرهم، فلم يعط من أسرهم أسلابهم و لا فداءهم، و كان فداؤهم لهم غنيمة. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل السلب للقاتل، و ليس الآسر بقاتل. و لأنّ خيرة الإمام ثابتة في الأسير، و لو كان لمن أسره، كان أمره إليه.

احتجّوا: بأنّ الأسر أصعب من القتل و قد كفى المسلمين شرّه [5].

و الجواب: أنّ الجعل للقتل لا للأسر، و التحقيق عندي: أنّ للإمام أن ينفّل من‌


[1] كثير من النسخ: لو يعانقه، مكان: لو لم يعانقه.

[2] سنن البيهقيّ 6: 309، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648 الحديث 1، المعجم الكبير للطبرانيّ 7:

245، المغني 10: 415، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 450.

[3] المغني 10: 415، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 449.

[4] المغني 10: 415- 416، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 449.

[5] المغني 10: 415- 416، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 449.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست