نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 303
القتال، فلا يستحقّه إلّا بشرط الإمام، كالنفل، و هو إذا بعث سريّة،
و شرط لها الثلث أو الربع.
احتجّوا:
بما رواه أبو قتادة، قال: خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام حنين[1]، فلمّا
التقينا كان للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين،
فاستدرت له حتّى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، قال: فأقبل عليّ
فضمّني ضمّة وجدت منها ريح الموت، ثمّ أدركه الموت، فأرسلني، قال: ثمّ إنّ الناس
رجعوا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من قتل قتيلا له عليه بيّنة، فله
سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثمّ جلست، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: «من قتل قتيلا له عليه بيّنة، فله سلبه» [فقمت][2] فقلت: من
يشهد لي؟ ثمّ جلست، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثالثا، [فقمت][3] فقال: «ما
لك[4] يا أبا قتادة؟» فقصصت عليه القصّة، فقال رجل من القوم:
صدق يا رسول اللّه و سلب ذلك القتيل عندي فأرضه منّي. فقال أبو بكر:
لا ها اللّه
إذا لا يعمد إلى أسد من أسد اللّه يقاتل عن اللّه و عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله فيعطيك سلبه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «صدق فأعطه إيّاه»[5].[6]
[1]
في النسخ و كذا في المغني: خيبر، مكان: حنين، و ما أثبتناه من المصادر.
[5] بهذا
اللفظ ينظر: المغني 10: 411- 412 و بتفاوت ينظر: صحيح البخاريّ 4: 112، صحيح مسلم
3: 1370 الحديث 1751، سنن أبي داود 3: 70 الحديث 2717، الموطّأ 2: 454 الحديث 18،
سنن البيهقيّ 6: 306 و ج 9: 50.