و الجواب:
ليس في الحديث دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال، فجاز أن يكون الرسول صلّى
اللّه عليه و آله شرط ذلك، ثمّ كرّره بعد القتال.
فرع: إذا شرط الإمام
السّلب، جاز للقاتل أخذه
و إن لم
يأذن له الإمام؛ لأنّه استحقّه بشرط الإمام، فلا يجب إعلامه. نعم يستحبّ له ذلك. و
به قال الشافعيّ[2]، و ابن المنذر[3]، سواء شرط له
الإمام أو لم يشرط[4]؛ لأنّ السّلب عندهما يستحقّ بجعل النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله.
و الأوزاعيّ
و إن ذهب إلى ذلك، إلّا أنّه لم يسوّغ له أخذه إلّا بإذن الإمام؛ لأنّه فعل مجتهد
فيه، فلم ينفذ أمره فيه إلّا بإذن الإمام[5].
مسألة: و يشترط في استحقاق
السّلب أن يكون المقتول من المقاتلة
الذين يجوز
قتلهم، فلو قتل صبيّا أو امرأة أو شيخا فانيا و نحوهم ممّن لا يقاتل، لم يستحقّ
سلبه، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ قتل[6] هؤلاء منهيّ عنه،
فلا يستحقّ به نفل.
أمّا لو قتل
أحد هؤلاء و هو مقاتل، استحقّ سلبه، لأنّه يجوز قتله إذا كان يقاتل، فيدخل تحت
عموم الخبر.