responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 304

وجه الدليل أنّه قتله [1] من غير شرط و أعطاه سلبه.

و الجواب: ليس في الحديث دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال، فجاز أن يكون الرسول صلّى اللّه عليه و آله شرط ذلك، ثمّ كرّره بعد القتال.

فرع: إذا شرط الإمام السّلب، جاز للقاتل أخذه

و إن لم يأذن له الإمام؛ لأنّه استحقّه بشرط الإمام، فلا يجب إعلامه. نعم يستحبّ له ذلك. و به قال الشافعيّ [2]، و ابن المنذر [3]، سواء شرط له الإمام أو لم يشرط [4]؛ لأنّ السّلب عندهما يستحقّ بجعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و الأوزاعيّ و إن ذهب إلى ذلك، إلّا أنّه لم يسوّغ له أخذه إلّا بإذن الإمام؛ لأنّه فعل مجتهد فيه، فلم ينفذ أمره فيه إلّا بإذن الإمام [5].

مسألة: و يشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول من المقاتلة

الذين يجوز قتلهم، فلو قتل صبيّا أو امرأة أو شيخا فانيا و نحوهم ممّن لا يقاتل، لم يستحقّ سلبه، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ قتل [6] هؤلاء منهيّ عنه، فلا يستحقّ به نفل.

أمّا لو قتل أحد هؤلاء و هو مقاتل، استحقّ سلبه، لأنّه يجوز قتله إذا كان يقاتل، فيدخل تحت عموم الخبر.


[1] ح: فعله، مكان: قتله.

[2] الأمّ 4: 142، الحاوي الكبير 8: 394- 395، الاستذكار 5: 60، المغني 10: 420، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 448.

[3] المغني 10: 420، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 448.

[4] خا، ق، ع و ح: يشترط، مكان: يشرط.

[5] المغني 10: 420، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 448.

[6] أكثر النسخ: مثل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست