و عن أنس
قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم حنين: «من قتل قتيلا فله سلبه»
فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون قال: أتي عليّ عليه السلام بأسير
يوم صفّين، فبايعه، فقال عليّ عليه السلام: «لا أقتلك[3] إنّي أخاف
اللّه ربّ العالمين» فخلّى سبيله، و أعطى سلبه الذي جاء به[4].
و إذا أخذ
الآتي السّلب، فالقاتل أولى.
و لأنّ فيه
مصلحة عظيمة تنشأ من التخصيص؛ لما فيه من التحريض على القتال و كثرة الجهاد، فكان
سائغا، و لا نعرف فيه خلافا.
مسألة: و إنّما يستحقّ
القاتل السّلب بشرط أن يخصّه الإمام به
و يشرطه له،
و به قال أبو حنيفة[5]، و الثوريّ[6]، و مالك[7]، و أحمد في
إحدى الروايتين.
[1]
بهذا اللفظ، ينظر: المغني 10: 411- 412، و بتفاوت ينظر: صحيح البخاريّ 4: 112،
صحيح مسلم 3: 1370 الحديث 1751، سنن أبي داود 3: 70 الحديث 2717، الموطّأ 2: 454
الحديث 18، سنن البيهقيّ 6: 306 و ج 9: 50، فتح الباري 8: 29- 33.
[2] سنن
أبي داود 3: 71 الحديث 2718، سنن الدارميّ 2: 229، مسند أحمد 3: 114 و 190،
المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648 الحديث 3.
[3] خا و
ع: فبايعه على أن لا أقتلك، ب و آل: فبايعه عليّ لا أقتلك. باقي النسخ: فبايعه على
لا أقتلك.
و ما
أثبتناه من المصدر.
[4]
التهذيب 6: 153 الحديث 269، الوسائل 11: 54 الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
3.