نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 300
البحث الثاني
في السّلب
مسألة: يجوز للإمام أن يجعل
للقاتل سلب المقتول،
و لا نعلم
فيه خلافا؛ لأنّه قد ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خصّ القاتل بسلب
المقتول.
روى أبو
قتادة، قال: خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام حنين[1]، فلمّا
التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتّى أتيته من
ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه[2] ضربة فأدركه الموت،
ثمّ إنّ الناس رجعوا، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من قتل قتيلا له
عليه بيّنة فله سلبه» قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصّة، فقال رجل من القوم: صدق
يا رسول اللّه، سلب ذلك الرجل عندي، فأرضه منه، فقال أبو بكر: لا ها اللّه إذا[3] لا يعمد
إلى أسد من أسد اللّه يقاتل عن اللّه و عن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه
[1]
في النسخ و كذا في المغني 10: 411: خيبر، و ما أثبتناه من المصدر.
[2] حبل
العاتق: هو موضع الرداء من العنق، و قيل: هو ما بين العنق و المنكب. و قيل: هو عرق
أو عصب هناك. النهاية لابن الأثير 1: 333.
[3] قال
ابن الأثير: هكذا جاء في الحديث: «لا ها اللّه إذا» و الصواب: «لا ها اللّه ذا»
بحذف الهمزة، و معناه: لا و اللّه لا يكون ذا، أو: لا و اللّه الأمر ذا. النهاية
5: 237. و قال الزبيديّ: الأصل: لا و اللّه، هذا ما أقسم به. فأدخل اسم اللّه بين
ها و ذا. تاج العروس 1: 518.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 300