responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 300

البحث الثاني في السّلب

مسألة: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول،

و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه قد ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خصّ القاتل بسلب المقتول.

روى أبو قتادة، قال: خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام حنين [1]، فلمّا التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتّى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه [2] ضربة فأدركه الموت، ثمّ إنّ الناس رجعوا، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه» قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصّة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول اللّه، سلب ذلك الرجل عندي، فأرضه منه، فقال أبو بكر: لا ها اللّه إذا [3] لا يعمد إلى أسد من أسد اللّه يقاتل عن اللّه و عن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه‌


[1] في النسخ و كذا في المغني 10: 411: خيبر، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] حبل العاتق: هو موضع الرداء من العنق، و قيل: هو ما بين العنق و المنكب. و قيل: هو عرق أو عصب هناك. النهاية لابن الأثير 1: 333.

[3] قال ابن الأثير: هكذا جاء في الحديث: «لا ها اللّه إذا» و الصواب: «لا ها اللّه ذا» بحذف الهمزة، و معناه: لا و اللّه لا يكون ذا، أو: لا و اللّه الأمر ذا. النهاية 5: 237. و قال الزبيديّ: الأصل: لا و اللّه، هذا ما أقسم به. فأدخل اسم اللّه بين ها و ذا. تاج العروس 1: 518.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست