responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 299

فله واحد، فدخلوا على التعاقب، كان لكلّ واحد ما سمّاه؛ لأنّ التفاوت في النفل مع التفاوت في الخوف جائز؛ إذ خوف الأوّل أشدّ من الثاني.

و لو دخلوا دفعة واحدة، بطل نفل الأوّل و الثاني، و كان لهم جميعا نفل الثالث؛ لأنّ الأوّل هو المتقدّم، و الثاني هو من تقدّمه واحد و لم يوجد، فبطل نفلهما؛ لانعدام الشرط و هو التفرّد و المسابقة في الدخول. و الثالث إذا سبقه اثنان، كان ثالثا، و إذا قارنه [1] اثنان، كان ثالثا أيضا؛ لأنّ خوف الثالث فيما إذا قارنه [2] اثنان فوق خوفه إذا تقدّمه اثنان، فيكون فعله أشقّ، فاستحقاقه أولى.

و لو دخل اثنان أوّل مرّة، بطل نفل الأوّل، و نفل الثاني يكون لهما؛ لأنّ صفة الأوّليّة انعدمت بالمقارنة [3]، بخلاف الثاني، فإنّه يصدق مع المسبوقيّة و المقارنة [4].

و لو قال: من دخل هذا الحصن أوّلا من المسلمين فله كذا، فدخل ذمّيّ ثمّ مسلم، استحقّ النفل؛ لأنّه جعل النفل موصوفا بهذه الصفة، فلا تمنع أوّلية الذمّيّ، كالبهيمة لو دخلت أوّلا. أمّا لو قال: من دخل هذا الحصن من المسلمين أوّلا من الناس، فدخل ذمّيّ ثمّ مسلم، لم يستحقّ النفل؛ لأنّه ليس أوّلا من الناس، بل ثانيا في الدخول منهم.

و لو قال: من دخل منكم خامسا فله درهم، فدخل خمسة معا، استحقّ كلّ واحد [5] النفل؛ لأنّه أوجب النفل للخامس، و كلّ واحد منهم يصدق عليه أنّه خامس. و لو دخلوا على التعاقب، فالخامس آخرهم فاستحقّ النفل خاصّة.


[1] أكثر النسخ: قاربه، مكان: قارنه.

[2] أكثر النسخ: قاربه، مكان: قارنه.

[3] أكثر النسخ: بالمقاربة.

[4] ر: و المقاربة.

[5] ع بزيادة: منهم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست