responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 296

الحسن [1].

و الفرق: أنّه في الأوّل قصد تحصيل المال لا غير، فلا يعطيه إلّا ما أصابه من المال، و في الثاني مقصوده كسر شوكتهم بأخذ الأسير.

فرع: قال ابن الجنيد: لو قال: من جاء بأسير فله مائة درهم،

كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين [2].

مسألة: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له،

فأصاب سيفا محلّى بأحدهما، كان الذهب و الفضّة له دون السيف و الجفن [3]؛ لأنّهما متغايران، و الجعل إنّما وقع بأحدهما.

و لو أصاب خاتما، نزع فصّه للغنيمة و كان الخاتم له.

و لو أصاب أبوابا فيها مسامير فضّة لو نزعت لهلكت الأبواب، قال محمّد بن الحسن: لا شي‌ء له؛ لأنّ المسمار مغيب في الباب، فصار كالمستهلك [4].

و لو قال: من أصاب قزّا [5] فهو له، فأصاب جبّة فيها قزّ محشوّة به، فلا شي‌ء له؛ لأنّ الحشو مغيب في الجبّة، و المغيب لا عبرة به.

أمّا لو قال: من أصاب ثوب قزّ فهو له، فأصاب رجل جبّة بطانتها ثوب قزّ أو ظهارتها، فله الثوب القزّ، و الآخر غنيمة.


[1] لم نعثر على قوله.

[2] لم نعثر على قوله.

[3] جفن السيف: غلافه. المصباح المنير: 103.

[4] لم نعثر عليه.

[5] بعض النسخ: الخزّ، و هو اسم دابّة، ثمّ أطلق على الثوب المتّخذ من وبرها. المصباح المنير: 168.

و القزّ- قال الليث-: هو ما يعمل منه الإبريسم. المصباح المنير: 502.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست