responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 297

و لو قال: من أصاب جبّة حرير فهي [1] له، فأصاب جبّة ظهارتها و بطانتها حرير، فهي له. و كذا لو كانت الظهارة حريرا، أمّا لو كانت البطانة حريرا، فلا شي‌ء له.

مسألة: لو ظهر مشرك على سور الحصن يقاتل المسلمين،

فقال الإمام: من صعد السطح فأخذه فهو له و خمسمائة درهم، فصعد رجل فأخذه، لزمه دفعه و دفع خمسمائة درهم؛ عملا بالشرط.

و لو سقط الرجل من السور إلى الأرض فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن، لم يكن له شي‌ء، لأنّه لم يفعل ما شرط عليه؛ لأنّ قصد الأمير من هذا التنفيل إظهار جلادته و جرأته بالصعود على السطح و لم توجد.

أمّا لو رماه رجل فطرحه من السور، فهل يستحقّ النفل؟ قال محمّد بن الحسن: يستحقّ ذلك؛ لأنّ المقصود ليس هو الصعود، بل فعل يؤثّر في السقوط لإظهار كسر شوكتهم. و عندي فيه نظر.

أمّا لو صعد إليه فسقط من كان على السور داخل الحصن فقتله، فله النفل؛ لأنّه أتى بالمطلوب و زيادة.

و لو التقى الصفّان، فقال الأمير: من جاء برأس فله كذا، انصرف إلى رءوس الرجال دون الصبيان، أمّا لو انهزم الكفّار، فقال: من جاء برأس فله كذا، فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل.

و لو جاء برأس فقيل: إنّه كان ميّتا في العدوّ، و قال الآتي به: أنا قتلته، قيل:

يحلف و يعطى النفل؛ لأنّ قطع الرأس سبب في الموت حقيقة، و موته بدونه غير معلوم.


[1] كثير من النسخ: فهو، مكان: فهي.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست