نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 297
و لو قال: من أصاب جبّة حرير فهي[1] له، فأصاب جبّة ظهارتها و بطانتها حرير، فهي له. و كذا
لو كانت الظهارة حريرا، أمّا لو كانت البطانة حريرا، فلا شيء له.
مسألة: لو ظهر مشرك على سور
الحصن يقاتل المسلمين،
فقال
الإمام: من صعد السطح فأخذه فهو له و خمسمائة درهم، فصعد رجل فأخذه، لزمه دفعه و
دفع خمسمائة درهم؛ عملا بالشرط.
و لو سقط
الرجل من السور إلى الأرض فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن، لم يكن له شيء، لأنّه
لم يفعل ما شرط عليه؛ لأنّ قصد الأمير من هذا التنفيل إظهار جلادته و جرأته
بالصعود على السطح و لم توجد.
أمّا لو
رماه رجل فطرحه من السور، فهل يستحقّ النفل؟ قال محمّد بن الحسن: يستحقّ ذلك؛ لأنّ
المقصود ليس هو الصعود، بل فعل يؤثّر في السقوط لإظهار كسر شوكتهم. و عندي فيه
نظر.
أمّا لو صعد
إليه فسقط من كان على السور داخل الحصن فقتله، فله النفل؛ لأنّه أتى بالمطلوب و
زيادة.
و لو التقى
الصفّان، فقال الأمير: من جاء برأس فله كذا، انصرف إلى رءوس الرجال دون الصبيان،
أمّا لو انهزم الكفّار، فقال: من جاء برأس فله كذا، فجاء رجل بسبي أو برأس فله
النفل.
و لو جاء
برأس فقيل: إنّه كان ميّتا في العدوّ، و قال الآتي به: أنا قتلته، قيل:
يحلف و يعطى
النفل؛ لأنّ قطع الرأس سبب في الموت حقيقة، و موته بدونه غير معلوم.