نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 295
و لو قال:
من جاء بشيء فله جزؤه، فله أن ينفّله النصف و ما دونه، دون ما فوقه؛ لأنّ الجزء
اسم للبعض منه إلى النصف، يقال: جزء من جزءين، و يقال لأكثر من النصف: جزءان من
ثلثه، فدلّ على أنّ ما زاد على النصف لا يكون جزءا.
و لو قال:
من جاء بشيء فله سهم رجل، كان له أن يعطيه سهم راجل لا فارس؛ لأنّه المتيقّن.
و لو قال:
من جاء بألف درهم فله ألفا درهم، فجاء بالألف، لم يكن له أكثر من ألف.
و لو قال:
من جاء بالأسير فله الأسير و ألف، لزمه دفعهما، قاله محمّد بن