responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 294

و الأخرى الربع فيما أصابوا، كان جائزا؛ لأنّ التنفيل [1] للترغيب، و هو يختلف باختلاف الطريق في القرب و البعد و السهولة و الصعوبة و الخوف و الأمن، و اختلاف حال المبعوث إليهم في القوّة و الضعف، فجاز تفاوتهم في النفل؛ نظرا إلى المصلحة.

إذا ثبت هذا: فلو ذهب رجل ممّن بعثه الإمام في سريّة الربع مع سريّة الثلث، قيل: لا شي‌ء له؛ لأنّه خرج في السريّة التي خرج عنها بغير إذن الإمام، و التي أذن له بالخروج فيها لم تخرج.

و استحسن أبو حنيفة أن يجعل له مع سريّة الثلث مقدار ما سمّي له، و هو الربع.

أمّا لو ضلّ رجل من إحدى السريّتين الطريق و وقع في السريّة الأخرى فذهب معهم فأصابت الغنيمة، فالوجه: أنّه يشاركهم، فإن كان ممّن جعل له الإمام الثلث أو الربع، أخذ من السريّة التي وقع فيها لا من التي خرج معها.

مسألة: لو بعث الإمام سريّة و نفّلهم الربع،

ثمّ أرسل أخرى و قال لهم: الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم، فلحقوا السريّة الأولى و قد كانوا غنموا غنيمة ثمّ غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا، فنفل الغنيمة الثانية لهم جميعا، و نفل الغنيمة الأولى للسريّة الأولى؛ لأنّ حقّ المنفّلين يتأكّد في المصاب بالإصابة، فلا يثبت حقّ للسريّة في الغنيمة الأولى، فلا يملك الإمام إشراك الثانية فيما أصابت الأولى؛ لأنّه يتضمّن إبطال حقّ المتأكّد، و حقّ السريّة الأولى لم يثبت على وجه الخصوص في الغنيمة الثانية حين [2] لحق بها الثانية، بل يثبت حقّ السريّتين بإصابتهما، فصحّ الاشتراك.

هذا إذا أخبرت السريّة الثانية الأولى بالتنفيل أو أخبروا بعضهم [3] أو أميرهم.


[1] خا و ق: لأنّ النفل، مكان: لأنّ التنفيل.

[2] أكثر النسخ: حتّى، مكان: حين.

[3] ب و ح: معظمهم، مكان: بعضهم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست