قال
الشافعيّ في الأمّ: ذهب بعض الناس إلى جوازه، و لا أرى من الأثر ما يدلّ عليه، و
لو ذهب إليه ذاهب، كان له تأويل[4].
احتجّ أبو
حنيفة: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال يوم بدر: «من أخذ شيئا
فهو له»[5].[6]
و احتجّ
الشافعيّ: بأنّ من أجاز ذلك، أسقط حقّ أهل الخمس من خمسه، و من يستحقّ جزءا من
الغنيمة، لم يجز للإمام أن يشرط[7] إسقاطه، كما لو شرط
الغنيمة لغير الغانمين، و أجاب عن الحديث: بأنّ غنائم أهل بدر لم تكن للغانمين، و
إنّما نزلت الآية بعدها، و لهذا قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن لم
يحضرها[8].
مسألة: لو بعث سريّتين
إحداهما يمنة، و الأخرى يسرة،