responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 293

لأنّهم تفرّدوا بالإحراز إلى دار الإسلام، و هو سبب في التملّك، و إذا صارت الغنيمة كلّها لهم، بطل التنفيل [1].

الثامن: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له،

فللشافعيّ قولان:

أحدهما: الجواز. و به قال أبو حنيفة [2].

و الثاني: لا يجوز [3].

قال الشافعيّ في الأمّ: ذهب بعض الناس إلى جوازه، و لا أرى من الأثر ما يدلّ عليه، و لو ذهب إليه ذاهب، كان له تأويل [4].

احتجّ أبو حنيفة: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال يوم بدر: «من أخذ شيئا فهو له» [5]. [6]

و احتجّ الشافعيّ: بأنّ من أجاز ذلك، أسقط حقّ أهل الخمس من خمسه، و من يستحقّ جزءا من الغنيمة، لم يجز للإمام أن يشرط [7] إسقاطه، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين، و أجاب عن الحديث: بأنّ غنائم أهل بدر لم تكن للغانمين، و إنّما نزلت الآية بعدها، و لهذا قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن لم يحضرها [8].

مسألة: لو بعث سريّتين إحداهما يمنة، و الأخرى يسرة،

و نفّل إحداهما الثلث،


[1] لم نعثر عليه.

[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 47 و 49، بدائع الصنائع 7: 115، تبيين الحقائق 4: 118، المغني 10:

454.

[3] المهذّب للشيرازيّ 2: 313، حلية العلماء 7: 676، المجموع 19: 351، العزيز شرح الوجيز 7:

351، المغني 10: 454.

[4] الأمّ 4: 144.

[5] لم نعثر على هذا الاحتجاج.

[6] سنن البيهقيّ 6: 315- 316.

[7] خا، ق و ع: أن يشترط.

[8] الأمّ 4: 144.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست