responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 292

يجز؛ لأنّه أمير على السريّة، لا على العسكر فينفذ تنفيله على السريّة فيما هو حقّهم، لا على العسكر.

هذا إذا خرج الجيش مع السريّة أمّا لو لم يخرج الجيش، جاز تنفيله؛ لأنّ الغنيمة كلّها للسريّة، و لا يشاركهم الجيش؛ لاختصاص السريّة بالمصاب و الجهاد.

السادس: لو بعث أمير السريّة سريّة من سريّته،

و نفّل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو أكثر، فهو جائز من حصّة أصحاب السريّة، لا من حصّة العسكر، على ما تقدّم، إلّا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل، فحينئذ يكون نائبا عن الأمير، فنفله جائز للسريّة الثانية في حقّ جميع العسكر، و جاز نفل السريّة الثانية؛ لأنّهم بمنزلة سريّة صدرت من جيش في دار الحرب و قد نفّلهم أميرهم.

السابع: لو فقد رجل من السريّة،

فقام هناك بعضهم لطلبه، و بعضهم ذهب حتّى أصاب الغنائم، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم و وجدوا المفقود، فكلّهم شركاء في النفل؛ لأنّهم فارقوا العسكر جملة، و أحرزوا المصاب بالعسكر جملة، فكانوا بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم، و بعضهم كان ردءا لهم.

و لو أصاب الرجل المفقود غنائم، و الذين أقاموا لانتظاره غنائم، و السريّة كذلك، ثمّ التقوا، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسويّة، كما لو لم يفترقوا؛ لأنّهم اشتركوا في إحراز المصاب بالعسكر.

و لو أنّ السريّة تفرّقت سريّتين، و بعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى، ثمّ أصابت كلّ سريّة غنيمة، أو أصابت إحداهما دون الأخرى، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسويّة، و لو لم يلتقوا إلّا عند العسكر فلكلّ فريق النفل ممّا أصابوا خاصّة.

و لو أصابت السريّة الغنائم، ثمّ لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر، فخرجوا إلى دار الإسلام من موضع آخر، قيل: تكون الغنيمة كلّها لهم تقسّم على سهام؛

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست