responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 285

احتجّ عمرو بن شعيب: بقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ [1] فخصّه بها [2].

و هذا الاحتجاج ضعيف؛ لأنّ ما ثبت للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثبت للأئمّة بعده إجماعا ما لم يقم دليل على تخصيصه.

أمّا الشافعيّ فقد احتجّ على قوله: بما رواه ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعث سريّة فيها عبد اللّه بن عمر، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا، و نفّلوا بعيرا بعيرا [3]، و لو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم، لم يكن نفلا و كان من سهامهم [4].

قيل عليه: إنّ هذا حجّة عليه؛ لأنّ بعيرا على اثني [5] عشر بعيرا، يكون جزءا من ثلاثة عشر، و خمس الخمس جزء من خمسة و عشرين، و جزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصوّر أخذ الشي‌ء من أقلّ منه، و تحقّقه [6] أنّ الاثني عشر إذا كانت أربعة أخماس، فالبعير منها ثلث الخمس، فكيف يتصوّر أخذ ثلث الخمس من خمس الخمس؟! و هذا محال، فتعيّن [7] أن يكون ذلك من غيره [8].


[1] الأنفال [8] : 1.

[2] المغني 10: 402، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 428.

[3] صحيح البخاريّ 4: 109، صحيح مسلم 3: 1368 الحديث 1749، سنن أبي داود 3: 78 الحديث 2743، سنن الدارميّ 2: 228، الموطأ 2: 450 الحديث 15، مسند أحمد 2: 62، سنن البيهقيّ 6:

312، مسند أبي يعلى 10: 194 الحديث 5826.

[4] المجموع 19: 353، العزيز شرح الوجيز 7: 348، المغني 10: 402، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 429.

[5] أكثر النسخ: من اثني.

[6] خا: و تحقيقه.

[7] ر و ع: فيتعيّن.

[8] المغني 10: 403، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست