نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 285
احتجّ عمرو بن شعيب: بقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ
لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ[1] فخصّه بها[2].
و هذا
الاحتجاج ضعيف؛ لأنّ ما ثبت للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثبت للأئمّة بعده إجماعا
ما لم يقم دليل على تخصيصه.
أمّا
الشافعيّ فقد احتجّ على قوله: بما رواه ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله بعث سريّة فيها عبد اللّه بن عمر، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر
بعيرا، و نفّلوا بعيرا بعيرا[3]، و لو أعطاهم من
أربعة الأخماس التي هي لهم، لم يكن نفلا و كان من سهامهم[4].
قيل عليه:
إنّ هذا حجّة عليه؛ لأنّ بعيرا على اثني[5] عشر بعيرا، يكون
جزءا من ثلاثة عشر، و خمس الخمس جزء من خمسة و عشرين، و جزء من ثلاثة عشر أكثر،
فلا يتصوّر أخذ الشيء من أقلّ منه، و تحقّقه[6] أنّ الاثني
عشر إذا كانت أربعة أخماس، فالبعير منها ثلث الخمس، فكيف يتصوّر أخذ ثلث الخمس من
خمس الخمس؟! و هذا محال، فتعيّن[7] أن يكون ذلك من
غيره[8].
[2] المغني
10: 402، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 428.
[3] صحيح
البخاريّ 4: 109، صحيح مسلم 3: 1368 الحديث 1749، سنن أبي داود 3: 78 الحديث 2743،
سنن الدارميّ 2: 228، الموطأ 2: 450 الحديث 15، مسند أحمد 2: 62، سنن البيهقيّ 6:
312، مسند
أبي يعلى 10: 194 الحديث 5826.
[4]
المجموع 19: 353، العزيز شرح الوجيز 7: 348، المغني 10: 402، الشرح الكبير بهامش
المغني 10: 429.