نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 286
و بالجملة: فالذي ذكره الشافعيّ مستنبط محتمل، فلا يعارض الظواهر.
مسألة: و إنّما يستحقّ هذا
النفل بالشرط السابق،
فإن لم يكن
الإمام أو الوالي على الجيش شرط نفلا، لم يكن لأحد فضل عن سهمه؛ لأنّ الأصل مساواة
غيره له، و إنّما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه، و هو أن يكون بالمسلمين
قلّة و بالمشركين كثرة، و لهم شوكة، فيشترط الإمام التنفيل لمن يفعل[1] مصلحة؛
تحريضا[2] لهم على القتال، و لو كانوا مستظهرين عليهم، فلا حاجة
به؛ فإنّ أكثر مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم تكن فيها أنفال، فعلم
أنّه إنّما يفعل ذلك عند الحاجة، و لأنّه من سهم المصالح، فلا يدفع إلّا عند
المصلحة، فإذا رأى الإمام أن لا ينفّل، فعل، و إن رأى أن ينفّلهم دون الثلث أو
الربع، فله ذلك إجماعا؛ لأنّه لمّا جاز له ترك التنفيل مطلقا، جاز أن يجعل لهم
شيئا يسيرا.
و هل يجوز
له أن ينفّل أكثر من الثلث أو الربع؟ قال الشافعيّ: نعم، يجوز ذلك[3].
و قال
الأوزاعيّ: لا يجوز، و هو قول مكحول، و أكثر الجمهور[4].
احتجّ
الشافعيّ: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نفّل مرّة الثلث، و مرّة الربع[5].
[3] الأمّ
4: 144، الحاوي الكبير 8: 401- 402، المهذّب للشيرازيّ 2: 312، المجموع 19: 349، روضة
الطالبين: 1156، العزيز شرح الوجيز 7: 350، مغني المحتاج 3: 102، السراج الوهّاج:
353،
المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.
[4] المغني
10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.
[5] المعجم
الكبير للطبرانيّ 4: 18 الحديث 3520 و 3522، المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش
المغني 10: 430، سنن أبي داود 3: 80 الحديث 2749 و 2750، سنن الترمذيّ 4: 130
الحديث 1561، سنن ابن ماجة 2: 951 الحديث 2852 و 2853، سنن الدارميّ 2: 228- 229،
المستدرك للحاكم 2: 133.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 286