responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 286

و بالجملة: فالذي ذكره الشافعيّ مستنبط محتمل، فلا يعارض الظواهر.

مسألة: و إنّما يستحقّ هذا النفل بالشرط السابق،

فإن لم يكن الإمام أو الوالي على الجيش شرط نفلا، لم يكن لأحد فضل عن سهمه؛ لأنّ الأصل مساواة غيره له، و إنّما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه، و هو أن يكون بالمسلمين قلّة و بالمشركين كثرة، و لهم شوكة، فيشترط الإمام التنفيل لمن يفعل [1] مصلحة؛ تحريضا [2] لهم على القتال، و لو كانوا مستظهرين عليهم، فلا حاجة به؛ فإنّ أكثر مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم تكن فيها أنفال، فعلم أنّه إنّما يفعل ذلك عند الحاجة، و لأنّه من سهم المصالح، فلا يدفع إلّا عند المصلحة، فإذا رأى الإمام أن لا ينفّل، فعل، و إن رأى أن ينفّلهم دون الثلث أو الربع، فله ذلك إجماعا؛ لأنّه لمّا جاز له ترك التنفيل مطلقا، جاز أن يجعل لهم شيئا يسيرا.

و هل يجوز له أن ينفّل أكثر من الثلث أو الربع؟ قال الشافعيّ: نعم، يجوز ذلك [3].

و قال الأوزاعيّ: لا يجوز، و هو قول مكحول، و أكثر الجمهور [4].

احتجّ الشافعيّ: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نفّل مرّة الثلث، و مرّة الربع [5].


[1] ب: ينفل، مكان: يفعل.

[2] كثير من النسخ: تحريصا.

[3] الأمّ 4: 144، الحاوي الكبير 8: 401- 402، المهذّب للشيرازيّ 2: 312، المجموع 19: 349، روضة الطالبين: 1156، العزيز شرح الوجيز 7: 350، مغني المحتاج 3: 102، السراج الوهّاج:

353، المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.

[4] المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.

[5] المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 18 الحديث 3520 و 3522، المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430، سنن أبي داود 3: 80 الحديث 2749 و 2750، سنن الترمذيّ 4: 130 الحديث 1561، سنن ابن ماجة 2: 951 الحديث 2852 و 2853، سنن الدارميّ 2: 228- 229، المستدرك للحاكم 2: 133.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست