و عن حبيب
بن مسلمة الفهريّ[2]، قال: شهدت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نفّل الربع
في البدأة، و الثلث في الرجعة[3].
و عن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان ينفّل الربع بعد الخمس، و الثلث بعد الخمس،
إذا قفل[4].
و عن عبادة
بن الصامت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينفّل في البدأة الربع و في
القفول الثلث[5].
و لأنّ
الحاجة قد تدعو إليه. و لأنّ فيه مصلحة للمسلمين، فكان سائغا، كالسلب.
[1]
بهذا اللفظ، ينظر: شرح معاني الآثار 3: 240، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 172
الحديث 4835، موارد الظمآن: 410، مسند الشاميّين 4: 370. و بهذا المضمون: المعجم
الكبير للطبرانيّ 4:
18 الحديث
3522، سنن أبي داود 3: 80 الحديث 2749 و 2750، سنن ابن ماجة 2: 951 الحديث 2852 و
2853.
[2] حبيب
بن مسلمة بن مالك بن وهب .... الفهريّ أبو عبد الرحمن، و يقال: أبو مسلمة، روى عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، و أبيه مسلمة، و
أبي ذرّ الغفاريّ، و روى عنه زياد بن جارية و الضحّاك بن قيس الفهريّ و عوف بن
مالك و غيرهم، ولّاه عمر أعمال الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم ثمّ ضمّ إليه
إرمينيّة و آذربيجان ثمّ عزله، و قيل: لم يستعمله عمر و إنّما سيّره عثمان إلى
آذربيجان من الشام. مات سنة 42 ه.
أسد الغابة
1: 374، الإصابة 1: 309، التاريخ الكبير للبخاريّ 2: 310.
[3] سنن
أبي داود 3: 80 الحديث 2750، سنن ابن ماجة 2: 951 الحديث 2852، المستدرك للحاكم 2:
133، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 18 الحديث 3522.
[4] سنن
أبي داود 3: 80 الحديث 2749، مسند أحمد 4: 160، سنن البيهقيّ 6: 314.
[5] سنن
الترمذيّ 4: 130 الحديث 1561، سنن ابن ماجة 2: 951 الحديث 2852، مسند أحمد 5:
320،
المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 19 الحديث 3527، كنز العمّال 4: 532 الحديث 11565.
بتفاوت في الجميع.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 284