responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 283

أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» [1].

مسألة: لو بعث الإمام أو نائبه، وقت دخوله دار الحرب للغزو سريّة تغير على العدوّ،

و يجعل لهم الربع بعد الخمس، جاز ذلك، فما قدمت به السريّة يخرج خمسه، و الباقي يعطى السريّة منه ما جعل لهم من الربع و هو خمس آخر، ثمّ يقسّم الباقي بين الجيش و السريّة أيضا.

و كذلك إذا قفل من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سريّة تغير، و جعل لهم الثلث بعد الخمس، جاز، فإذا قدمت السريّة بشي‌ء، أخرج خمسه ثمّ أعطي السريّة ثلث ما بقي ثمّ قسّم الباقي بين الجيش و السريّة معه. و بهذا قال أحمد بن حنبل، و الحسن البصريّ و الأوزاعيّ [2].

و قال عمرو بن شعيب: لا نفل بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [3].

و ذهب مالك [4]، و سعيد بن المسيّب إلى أنّه لا نفل إلّا من الخمس [5].

و قال الشافعيّ: يخرج من خمس الخمس [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان ينفّلهم إذا خرجوا‌


[1] صحيح البخاريّ 4: 72، صحيح مسلم 4: 1941 الحديث 2494، سنن أبي داود 3: 47 الحديث 2650، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 539، مسند أبي يعلى 1: 316 الحديث 394، مسند أحمد 1:

80، سنن الترمذيّ 5: 409 الحديث 3305، مجمع الزوائد 6: 162.

[2] المغني 10: 401- 402، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 428، الإنصاف 4: 146.

[3] المغني 10: 402، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 428.

[4] المدونة الكبرى 2: 30، بداية المجتهد 1: 396، المنتقى للباجي 3: 176، الكافي في فقه أهل المدينة: 215، المغني 10: 402، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 429.

[5] المغني 10: 402، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 429.

[6] الأمّ 4: 143 و 144، المهذّب للشيرازيّ 2: 312، المجموع 19: 349، العزيز شرح الوجيز 7:

349، السراج الوهّاج: 353.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست