مسألة: لو بعث الإمام أو
نائبه، وقت دخوله دار الحرب للغزو سريّة تغير على العدوّ،
و يجعل لهم
الربع بعد الخمس، جاز ذلك، فما قدمت به السريّة يخرج خمسه، و الباقي يعطى السريّة
منه ما جعل لهم من الربع و هو خمس آخر، ثمّ يقسّم الباقي بين الجيش و السريّة
أيضا.
و كذلك إذا
قفل من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سريّة تغير، و جعل لهم الثلث بعد الخمس، جاز،
فإذا قدمت السريّة بشيء، أخرج خمسه ثمّ أعطي السريّة ثلث ما بقي ثمّ قسّم الباقي
بين الجيش و السريّة معه. و بهذا قال أحمد بن حنبل، و الحسن البصريّ و الأوزاعيّ[2].
و قال عمرو
بن شعيب: لا نفل بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[3].
و ذهب مالك[4]، و سعيد بن
المسيّب إلى أنّه لا نفل إلّا من الخمس[5].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان ينفّلهم إذا خرجوا
[1]
صحيح البخاريّ 4: 72، صحيح مسلم 4: 1941 الحديث 2494، سنن أبي داود 3: 47 الحديث
2650، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 539، مسند أبي يعلى 1: 316 الحديث 394، مسند أحمد
1:
80، سنن
الترمذيّ 5: 409 الحديث 3305، مجمع الزوائد 6: 162.