نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 281
و لو أسلمت بعد الأسر، فإنّ إسلامها حينئذ لا يعصمها من الاسترقاق.
ثمّ لا يخلو
المجعول له إمّا أن يكون مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما، سلّمت إليه؛ عملا بالشرط
السالم عن معارضة الحرّيّة و الكفر، و إن كان كافرا، لم تسلّم إليه؛ لكن يدفع إليه
قيمتها؛ لأنّ الكافر لا يملك المسلم، و هو أحد قولي الشافعيّ.
و في الآخر:
تسلّم إليه، و يطالب بإزالة ملكه؛ لأنّ الكافر لا يستديم ملك المسلم[1]. و هذان
القولان مبنيّان على أنّ الكافر هل يصحّ منه شراء المسلم أم لا؟
و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
فروع:
الأوّل: لو كانت الجعالة
جارية فماتت قبل الظفر أو بعده،
قال الشيخ
رحمه اللّه-: لم تدفع إليه قيمتها؛ لأنّ الشرط اقتضى إمكان تسليمها، و التسليم غير
ممكن، فلا يجب له العوض، كما لو لم تفتح القلعة[2]، و هو أحد
قولي الشافعيّ.
و قال في
الآخر: تدفع إليه القيمة؛ لأنّه قد تعذّر تسليمها، فأشبه ما إذا أسلمت[3].
و الأوّل:
أقوى؛ لأنّه علّق حقّه على شيء معيّن، و تلف من غير تفريط فسقط حقّه، كالوديعة، و
فارق المسلمة؛ لأنّ تسليمها ممكن لكن الشرع منع منه.
الثاني: لو كان الدليل
جماعة،
كانت
الجارية بينهم، كما لو قال: من ردّ عبدي،
[1]
حلية العلماء 7: 675، المهذّب للشيرازيّ 2: 312، المجموع 19: 350، العزيز شرح
الوجيز 11: