نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 280
إليه القيمة، كما لو كان المجعول له جارية، فأسلمت قبل الفتح، كان
حسنا. و قوله- رحمه اللّه-: إنّ حقّ المبذول له العين أسبق، مسلّم، إلّا أنّ
المفسدة في فسخ الصلح أعظم؛ لأنّ ضرر ذلك يعود على الجيش كلّه، و ربّما عاد على
غيره من المسلمين أيضا، بأن يتعذّر فتح هذه القلعة بعد ذلك، و يتضرّر المسلمون
بذلك، فلا يجوز تحمّل هذه المضرّة العظيمة لدفع ضرر يسير عن واحد، فإنّ ضرر صاحب
العين إنّما هو في فوات عين الجعل، و لا ريب في أنّ الضرر بتفاوت عين الشيء و
قيمته قليل جدّا، خصوصا بالنسبة إلى شخص واحد، و مراعاة حقّ المسلمين بدفع الضرر
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم أو من غيرهم، و لهذا قلنا:
من وجد
متاعه من المسلمين قبل القسمة، أخذه، و إن وجده بعدها، أخذ القيمة؛ لئلّا يؤدّي
إلى ضرر الغانمين بنقض القسمة، أو حرمان من وقع ذلك في سهمه.
مسألة: لو فتحت القلعة عنوة
أو صلحا،
و لم تكن
الجارية داخلة في الهدنة، نظر، فإن كانت الجارية باقية على الكفر، سلّمت إليه؛
عملا بالشرط، و إن كانت قد أسلمت قبل الأسر و الصلح، فإنّها قد عصمت نفسها
بإسلامها، و لا يجوز استرقاقها حينئذ، فيدفع إلى الدالّ قيمتها؛ لأنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله صالح أهل مكّة عام الحديبيّة على أنّ من جاء منهم مسلما، ردّه
إليهم، فلمّا جاءت مسلمات[1]، منعه اللّه تعالى
من[2] ردّهن، و أمره بردّ مهورهنّ على أزواجهن، و فسخ[3] ما كان
عقده عليه السلام من الهدنة[4].