نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 28
المسلمين، و قال اللّه تعالى: وَ لَوْ
لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ
صَوٰامِعُ[1]
الآية.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ أبا هريرة مطعون في حديثه؛ و لهذا أدّبه عمر على كثرة حديثه[2]، فلو لم
يكن في محلّ التهمة، لما فعل عمر به ذلك، على أنّا نقول: إنّ أحد نوعي الجهاد يجب
مع كلّ برّ و فاجر.
و عن
الثاني: أنّا نقول بموجبه، فإنّ وجوب الجهاد دائم ما دامت الشريعة، لكن وجوبها لا
يخرجها عن اشتراطها بأمور أخرى.
و عن
الثالث: بأنّ الجهاد للدفع عن الضرر كاف في كفّ الفجّار، على أنّ الإمام الفاجر
ليس محلّا للأمانة، فكيف يسوغ جعله رئيسا مطلقا على المسلمين كافّة، و ربّما واطأ
الكفّار و حصل للمسلمين بذلك ضرر لا يمكن تداركه.
أمّا القسم
الثاني من أنواع الجهاد، فإنّه يجب مطلقا، فإنّه متى دهم المسلمين- و العياذ
باللّه- عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام، وجب على المسلمين كافّة النفور إليهم و
دفعهم، سواء كان الداعي إلى جهادهم برّا أو فاجرا، لأنّ دفع الضرر لا يحصل إلّا
به، فيجب.
و كذا لو
كان المسلم في أرض العدوّ من الكفّار ساكنا بينهم بأمان حتّى دهمهم عدوّ من
المشركين و خشي على نفسه إذا تخلّف، جاز له معاونة الكفّار و مساعدتهم، و يكون
قصده بذلك الدفع عن نفسه لا معاونة المشركين.
رواه الشيخ
عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب
بأمان، فغزا القوم الذين دخل عليهم[3] قوم آخرون، قال: