responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 28

المسلمين، و قال اللّه تعالى: وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوٰامِعُ [1] الآية.

و الجواب عن الأوّل: أنّ أبا هريرة مطعون في حديثه؛ و لهذا أدّبه عمر على كثرة حديثه [2]، فلو لم يكن في محلّ التهمة، لما فعل عمر به ذلك، على أنّا نقول: إنّ أحد نوعي الجهاد يجب مع كلّ برّ و فاجر.

و عن الثاني: أنّا نقول بموجبه، فإنّ وجوب الجهاد دائم ما دامت الشريعة، لكن وجوبها لا يخرجها عن اشتراطها بأمور أخرى.

و عن الثالث: بأنّ الجهاد للدفع عن الضرر كاف في كفّ الفجّار، على أنّ الإمام الفاجر ليس محلّا للأمانة، فكيف يسوغ جعله رئيسا مطلقا على المسلمين كافّة، و ربّما واطأ الكفّار و حصل للمسلمين بذلك ضرر لا يمكن تداركه.

أمّا القسم الثاني من أنواع الجهاد، فإنّه يجب مطلقا، فإنّه متى دهم المسلمين- و العياذ باللّه- عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام، وجب على المسلمين كافّة النفور إليهم و دفعهم، سواء كان الداعي إلى جهادهم برّا أو فاجرا، لأنّ دفع الضرر لا يحصل إلّا به، فيجب.

و كذا لو كان المسلم في أرض العدوّ من الكفّار ساكنا بينهم بأمان حتّى دهمهم عدوّ من المشركين و خشي على نفسه إذا تخلّف، جاز له معاونة الكفّار و مساعدتهم، و يكون قصده بذلك الدفع عن نفسه لا معاونة المشركين.

رواه الشيخ عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان، فغزا القوم الذين دخل عليهم [3] قوم آخرون، قال:


[1] الحجّ [22] : 40.

[2] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 67- 68.

[3] ب: معهم، مكان: عليهم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست