و عن بشير،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: رأيت في المنام أنّي قلت لك: إنّ
القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، فقلت:
نعم هو كذلك، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «هو كذلك هو كذلك»[3].
احتجّ أحمد:
بما روى أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «الجهاد واجب عليكم مع
كلّ أمير برّا كان أو فاجرا»[4][5].
و عن أنس
قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ثلاث من أصل الإيمان:
الكفّ عمّن
قال لا إله إلّا اللّه، لا نكفّره بذنب و لا نخرجه من الإسلام بعمل، و الجهاد ماض
منذ بعثني اللّه تعالى إلى أن يقاتل آخر أمّتي الدجّال، و الإيمان بالإنذار[6]»[7].
و لأنّ ترك
الجهاد مع الفجّار يفضي إلى قطع الجهاد، و ظهور الكفّار على
[7] سنن
أبي داود 3: 18 الحديث 2532، سنن البيهقيّ 9: 156، كنز العمّال 15: 811 الحديث
43226، مسند أبي يعلى 7: 287 الحديث 4311، فيض القدير 3: 293 الحديث 3434.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 27