responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 29

«على المسلم أن يمنع عن نفسه و يقاتل على حكم اللّه و حكم رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور و سنّتهم، فلا يحلّ له ذلك» [1].

و كذا من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، جاز له أن يجاهد.

مسألة: من وجب عليه الجهاد، يتخيّر بين أن يخرج بنفسه و يجاهد،

و بين أن يستأجر غيره ليجاهد عنه، و تكون الإجارة صحيحة، و لا يلزمه ردّ الأجرة، ذهب إليه علماؤنا.

و قال الشافعيّ: لا تنعقد الإجارة، و يجب عليه ردّ الأجرة إلى صاحبها [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من جهّز غازيا، كان له مثل أجره» [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام سئل عن الإجعال للغزو، فقال: «لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل» [4].

و لأنّ القصد من الجهاد و هو معونة المسلمين، و حراستهم يحصل بفعله مباشرة و تسبيبا، فيتساويان.


[1] التهذيب 6: 135 الحديث 229، الوسائل 11: 20 الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[2] المجموع 15: 39، فتح العزيز بهامش المجموع 12: 286، مغني المحتاج 4: 222، السراج الوهّاج: 542، 543، المغني 10: 519، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 512.

[3] سنن ابن ماجة 2: 921- 922 الحديث 2758 و 2759، سنن الدارميّ 2: 209، سنن البيهقيّ 9:

172، كنز العمّال 4: 292 الحديث 10554، المعجم الكبير للطبرانيّ 5: 246 الحديث 5233 و 5234.

[4] التهذيب 6: 173 الحديث 338، الوسائل 11: 22 الباب 8 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 و ص 111 الباب 63 الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست