نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 29
«على المسلم أن يمنع عن نفسه و يقاتل على حكم اللّه و حكم رسوله، و
أمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور و سنّتهم، فلا يحلّ له ذلك»[1].
و كذا من
خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، جاز له أن يجاهد.
مسألة: من وجب عليه الجهاد،
يتخيّر بين أن يخرج بنفسه و يجاهد،
و بين أن
يستأجر غيره ليجاهد عنه، و تكون الإجارة صحيحة، و لا يلزمه ردّ الأجرة، ذهب إليه
علماؤنا.
و قال
الشافعيّ: لا تنعقد الإجارة، و يجب عليه ردّ الأجرة إلى صاحبها[2].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من جهّز غازيا، كان له مثل أجره»[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام سئل عن
الإجعال للغزو، فقال: «لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل»[4].
و لأنّ
القصد من الجهاد و هو معونة المسلمين، و حراستهم يحصل بفعله مباشرة و تسبيبا،
فيتساويان.
[1]
التهذيب 6: 135 الحديث 229، الوسائل 11: 20 الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
3.
[2]
المجموع 15: 39، فتح العزيز بهامش المجموع 12: 286، مغني المحتاج 4: 222، السراج
الوهّاج: 542، 543، المغني 10: 519، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 512.
[3] سنن
ابن ماجة 2: 921- 922 الحديث 2758 و 2759، سنن الدارميّ 2: 209، سنن البيهقيّ 9:
172، كنز
العمّال 4: 292 الحديث 10554، المعجم الكبير للطبرانيّ 5: 246 الحديث 5233 و 5234.
[4]
التهذيب 6: 173 الحديث 338، الوسائل 11: 22 الباب 8 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1
و ص 111 الباب 63 الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 29