responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 265

أشياء] [1] كانت تكون للملوك، فهو خالص للإمام، ليس للناس فيها سهم» قال:

«و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب» [2].

و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: «الفي‌ء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفي‌ء، فهذا للّه و لرسوله، فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء، و هو للإمام بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و قوله: مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ [3] فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ [4]» قال: «ألا ترى هو هذا، و أمّا قوله: مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ [5] فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، و ليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول، و سهم القربى، ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي» [6].

و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول و سئل عن الأنفال، فقال: «كلّ قرية يهلك [7] أهلها أو يجلون عنها، فهي نفل للّه عزّ و جلّ، نصفها يقسّم بين الناس، و نصفها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام» [8]؛ لأنّ في طريقه محمّد بن‌


[1] في النسخ: شي‌ء، و مقتضى المقام ما أثبتناه و هو مطابق لما في تفسير العيّاشي 2: 48 الحديث 18 و البحار 93: 211 الحديث 12.

[2] التهذيب 4: 133 الحديث 373، و فيه: «كلّ أرض خربة، أو شي‌ء كان للملوك»، الوسائل 6: 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 8.

[3] أكثر النسخ بزيادة: «و قوله».

[4] الحشر [59] : 6.

[5] الحشر [59] : 7.

[6] التهذيب 4: 134 الحديث 376، الوسائل 6: 368 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 12.

[7] بعض النسخ: «يهلكها» و في كثير منها: «تهلكها» و ما أثبتناه من المصدر.

[8] التهذيب 4: 133 الحديث 372، الوسائل 6: 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست