و عن محمّد
بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: «الفيء و الأنفال ما كان من
أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض
خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء، فهذا للّه و لرسوله، فما كان للّه فهو
لرسوله يضعه حيث شاء، و هو للإمام بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و قوله:
مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ[3]
فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ[4]» قال: «ألا
ترى هو هذا، و أمّا قوله: مٰا أَفٰاءَ
اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ[5] فهذا
بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، و ليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول، و سهم
القربى، ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي»[6].
و لا يعارض
ذلك ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول و
سئل عن الأنفال، فقال: «كلّ قرية يهلك[7] أهلها أو يجلون
عنها، فهي نفل للّه عزّ و جلّ، نصفها يقسّم بين الناس، و نصفها لرسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله، فما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام»[8]؛ لأنّ في
طريقه محمّد بن
[1]
في النسخ: شيء، و مقتضى المقام ما أثبتناه و هو مطابق لما في تفسير العيّاشي 2:
48 الحديث 18 و البحار 93: 211 الحديث 12.
[2]
التهذيب 4: 133 الحديث 373، و فيه: «كلّ أرض خربة، أو شيء كان للملوك»، الوسائل
6: 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 8.