و الموات و
رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختصّ بها الإمام، ليس لأحد التصرّف
فيها إلّا بإذنه إن كان ظاهرا، و إن كان غائبا، جاز للشيعة التصرّف فيها بمجرّد
الإذن منهم عليهم السلام.
روى الشيخ
عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن
الأنفال، فقال: «ما كان من الأرضين باد أهلها و في غير ذلك الأنفال هو لنا» و قال:
«سورة الأنفال فيها جدع الأنف[5]» و قال:
مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقُرىٰ[6] فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ
لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ
عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ[7] قال: «الفيء ما
كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته»[8].
و عن سماعة
بن مهران، قال: سألته عن الأنفال، فقال: «كلّ أرض خربة [أو
[8] بهذه
الصورة وردت الرواية في النسخ و الطبعة القديمة من التهذيب 1: 419، و الوسائل 6:
376 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 11، و ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: 489. و
الموجود في الطبعة الحديثة من التهذيب 4: 133 الحديث 371 بهذه الصورة: مٰا أَفٰاءَ
اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 264