responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 262

يكون لهم صالحا و لا يضرّ بهم» ثمّ قال: «و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صولحوا عليها و أعطوا بأيديهم على غير قتال، و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، و كلّ أرض ميتة لا وارث لها [1]، و له صوافي الملوك ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب؛ لأنّ المغصوب كلّه مردود» [2].

و يدلّ على أنّ المحيي للموات في غيبته عليه السلام يملكها بالإحياء: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها، فعمرها و أكرى أنهارها، و بنى فيها بيوتا، و غرس فيها نخلا و شجرا، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين، فهي له و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه» [3].

مسألة: قد بيّنّا [4] أنّ أرض الخراج و هي المأخوذة عنوة بالسيف

إذا كانت محياة، لا يجوز بيعها و لا هبتها و لا وقفها؛ لأنّها أرض المسلمين قاطبة وقفا عليهم، فلا يتخصّص بها أحد على وجه التملّك لرقبة الأرض، إنّما يجوز له التصرّف فيها، و يؤدّي حقّ القبالة إلى الإمام، و يخرج أيضا الزكاة منها مع اجتماع الشرائط، و إذا تصرّف فيها أحد بالبناء و الغرس، صحّ له بيعها، على معنى أنّه يبيع [5] ماله فيها من الآثار و حقّ الاختصاص بالتصرّف لا بالرقبة؛ لأنّها ملك المسلمين قاطبة.


[1] في المصدر: لا ربّ لها.

[2] الكافي 1: 539 الحديث 4، التهذيب 4: 128 الحديث 366، الوسائل 6: 365 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4 و ج 11: 84 الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[3] التهذيب 4: 145 الحديث 404، الوسائل 6: 382 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 13.

[4] يراجع: ص 255- 256.

[5] ح: يتبع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست