نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 262
يكون لهم صالحا و لا يضرّ بهم» ثمّ قال: «و كلّ أرض لم يوجف عليها
بخيل و لا ركاب و لكن صولحوا عليها و أعطوا بأيديهم على غير قتال، و له رءوس
الجبال و بطون الأودية و الآجام، و كلّ أرض ميتة لا وارث لها[1]، و له صوافي الملوك ممّا كان في أيديهم من غير وجه
الغصب؛ لأنّ المغصوب كلّه مردود»[2].
و يدلّ على
أنّ المحيي للموات في غيبته عليه السلام يملكها بالإحياء: ما رواه الشيخ في الصحيح
عن عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن
رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها، فعمرها و أكرى أنهارها، و بنى فيها بيوتا، و غرس
فيها نخلا و شجرا، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه
السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين، فهي له و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في
حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه»[3].
مسألة: قد بيّنّا[4] أنّ أرض الخراج و هي
المأخوذة عنوة بالسيف
إذا كانت
محياة، لا يجوز بيعها و لا هبتها و لا وقفها؛ لأنّها أرض المسلمين قاطبة وقفا
عليهم، فلا يتخصّص بها أحد على وجه التملّك لرقبة الأرض، إنّما يجوز له التصرّف
فيها، و يؤدّي حقّ القبالة إلى الإمام، و يخرج أيضا الزكاة منها مع اجتماع
الشرائط، و إذا تصرّف فيها أحد بالبناء و الغرس، صحّ له بيعها، على معنى أنّه يبيع[5] ماله فيها
من الآثار و حقّ الاختصاص بالتصرّف لا بالرقبة؛ لأنّها ملك المسلمين قاطبة.
[2] الكافي
1: 539 الحديث 4، التهذيب 4: 128 الحديث 366، الوسائل 6: 365 الباب 1 من أبواب
الأنفال الحديث 4 و ج 11: 84 الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.
[3]
التهذيب 4: 145 الحديث 404، الوسائل 6: 382 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 13.