و في الحسن
عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّه سمعه يقول:
«إنّ
الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، فما
كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كلّه من الفيء، و الأنفال للّه و للرسول[2]، فما كان
للّه فهو للرسول يضعه حيث[3] يحبّ»[4].
مسألة: قد بيّنّا[5] أنّ الأرض المأخوذة عنوة
لا يختصّ بها الغانمون،
بل هي
للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، و لا يصحّ بيعها و لا هبتها و لا وقفها،
بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح، مثل سدّ الثغور، و معونة الغزاة، و بناء
القناطير، و يخرج منها أرزاق القضاة و الولاة و صاحب الديوان، و غير ذلك من مصالح
المسلمين.
و أمّا
الموات منها وقت الفتح، فهي للإمام خاصّة، و لا يجوز لأحد إحياؤها إلّا بإذنه إن
كان موجودا، و لو تصرّف فيها من غير إذنه، كان على المتصرّف طسقها[6]، و يملكها
المحيي عند غيبته من غير إذن؛ لما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا، عن العبد
الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: «و ليس لمن قاتل شيء من الأرضين» ثمّ
قال: «و الأرض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و
يحييها، و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف
أو الثلث أو الثلثان، و على قدر ما
[1]
التهذيب 4: 132 الحديث 368، الوسائل 6: 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 9.