responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 261

و لا رجال، فهي نفل للّه و الرسول» [1].

و في الحسن عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّه سمعه يقول:

«إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، فما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كلّه من الفي‌ء، و الأنفال للّه و للرسول [2]، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث [3] يحبّ» [4].

مسألة: قد بيّنّا [5] أنّ الأرض المأخوذة عنوة لا يختصّ بها الغانمون،

بل هي للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، و لا يصحّ بيعها و لا هبتها و لا وقفها، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح، مثل سدّ الثغور، و معونة الغزاة، و بناء القناطير، و يخرج منها أرزاق القضاة و الولاة و صاحب الديوان، و غير ذلك من مصالح المسلمين.

و أمّا الموات منها وقت الفتح، فهي للإمام خاصّة، و لا يجوز لأحد إحياؤها إلّا بإذنه إن كان موجودا، و لو تصرّف فيها من غير إذنه، كان على المتصرّف طسقها [6]، و يملكها المحيي عند غيبته من غير إذن؛ لما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: «و ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين» ثمّ قال: «و الأرض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها، و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثان، و على قدر ما‌


[1] التهذيب 4: 132 الحديث 368، الوسائل 6: 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 9.

[2] في التهذيب بزيادة: صلّى اللّه عليه و آله.

[3] ع: حيثما، مكان: حيث.

[4] التهذيب 4: 133 الحديث 370، الوسائل 6: 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 10.

[5] يراجع: ص 253.

[6] الطّسق: الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها، و هو فارسي معرّب. النهاية 3: 124.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست