نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 260
القسم الرابع:
أرض الأنفال، و هي كلّ أرض انجلى أهلها عنها[1] و تركوها،
أو كانت
مواتا لغير المالك فأحييت، أو كانت آجاما و غيرها ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع،
فإنّها كلّها للإمام خاصّة ليس لأحد معه فيها نصيب، و كان له التصرّف فيها بالقبض
و الهبة و البيع و الشراء حسب ما يراه، و كان له أن يقبّلها بما يراه من نصف أو
ثلث أو ربع.
و يجوز له
نزعها من يد متقبّلها إذا انقضى مدّة الضمان، إلّا ما أحييت بعد موتها، فإنّ[2] من أحياها
أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره، فإن[3] أبى ذلك،
كان للإمام نزعها من يده و يقبّلها لمن يراه[4]، و على
المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصّته العشر أو نصف العشر.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و كلّ موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج
الإنسان مئونته و مئونة عياله لسنته، وجب عليه فيما بقي[5] بعد ذلك
الخمس لأهله[6].
روى الشيخ-
في الصحيح- عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: ما
يقول اللّه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ
لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ[7]؟ قال:
«الأنفال، و
هي كلّ أرض انجلى أهلها من غير أن يحمل عليها خيل و لا ركاب