responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 260

القسم الرابع: أرض الأنفال، و هي كلّ أرض انجلى أهلها عنها [1] و تركوها،

أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت، أو كانت آجاما و غيرها ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع، فإنّها كلّها للإمام خاصّة ليس لأحد معه فيها نصيب، و كان له التصرّف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشراء حسب ما يراه، و كان له أن يقبّلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.

و يجوز له نزعها من يد متقبّلها إذا انقضى مدّة الضمان، إلّا ما أحييت بعد موتها، فإنّ [2] من أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره، فإن [3] أبى ذلك، كان للإمام نزعها من يده و يقبّلها لمن يراه [4]، و على المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصّته العشر أو نصف العشر.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و كلّ موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مئونته و مئونة عياله لسنته، وجب عليه فيما بقي [5] بعد ذلك الخمس لأهله [6].

روى الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: ما يقول اللّه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ [7]؟ قال:

«الأنفال، و هي كلّ أرض انجلى أهلها من غير أن يحمل عليها خيل و لا ركاب‌


[1] كثير من النسخ: عنها أهلها.

[2] كثير من النسخ: كان، مكان: فإنّ.

[3] كثير من النسخ: و إن، مكان: فإن.

[4] آل: يريد، مكان: يراه.

[5] ع، ر، خا و ق: يبقى.

[6] المبسوط 1: 236.

[7] الأنفال [8] : 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست