نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 259
للمسلمين قاطبة، و جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بما يراه من
النصف أو الثلث أو الربع، و كان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة و مئونة الأرض
إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ
الرقبة.
روى الشيخ
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: ذكرنا لأبي الحسن الرضا عليه السلام الكوفة و
ما وضع عليها من الخراج، و ما سار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعا تركت أرضه
في يده، و أخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرشاء
فيما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره و كان
للمسلمين، و على المتقبّلين في حصصهم العشر و نصف العشر، و ليس في أقلّ من خمسة
أوساق شيء من الزكاة»[1].
القسم الثالث: أرض الصلح، و
هي كلّ أرض صالح أهلها عليها،
و هي أرض
الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو غير ذلك، و ليس عليهم غير
ذلك، فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، و يسقط عنهم
الصلح؛ لأنّه جزية و قد سقطت بالإسلام و يصحّ لأربابها التصرّف فيها بالبيع و
الشراء و الهبة و غير ذلك.
و للإمام أن
يزيد و ينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية و
نقصانها.
و لو باعها
المالك من مسلم، صحّ، و انتقل ما عليها إلى ذمّة البائع.
هذا إذا
صولحوا على أنّ الأرض لهم، أمّا إذا صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و على أعناقهم
الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين و مواتها[2] للإمام.
[1]
التهذيب 4: 118 الحديث 341، الوسائل 11: 119 الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
1.