responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 259

للمسلمين قاطبة، و جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و كان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة و مئونة الأرض إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة.

روى الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: ذكرنا لأبي الحسن الرضا عليه السلام الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، و ما سار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، و أخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره و كان للمسلمين، و على المتقبّلين في حصصهم العشر و نصف العشر، و ليس في أقلّ من خمسة أوساق شي‌ء من الزكاة» [1].

القسم الثالث: أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها،

و هي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو غير ذلك، و ليس عليهم غير ذلك، فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، و يسقط عنهم الصلح؛ لأنّه جزية و قد سقطت بالإسلام و يصحّ لأربابها التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الهبة و غير ذلك.

و للإمام أن يزيد و ينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها.

و لو باعها المالك من مسلم، صحّ، و انتقل ما عليها إلى ذمّة البائع.

هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض لهم، أمّا إذا صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و على أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين و مواتها [2] للإمام.


[1] التهذيب 4: 118 الحديث 341، الوسائل 11: 119 الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[2] ب: و خرابها، مكان: و مواتها.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست