responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 250

الحادي عشر: لو وطئ الأب جارية من المغنم

و ليس له نصيب فيها بل لولده، كان الحكم فيه، كما لو وطئ الابن.

مسألة: لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين،

كالأب و الولد مثلا، قال الشيخ- رحمه اللّه-: الذي يقتضيه المذهب أن نقول: إنّه ينعتق منه نصيبه منه، و يكون الباقي للغانمين [1]. و به قال أحمد [2].

و قال الشافعيّ: لا ينعتق عليه لا كلّه و لا بعضه [3]. و هو مقتضى قول أبي حنيفة [4].

لنا: ما تقدّم من أنّ الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التامّ [5] و قد وجد. و لأنّ ملك الكفّار زال و لا يزول إلّا إلى المسلمين، و هو أحدهم، فيكون له نصيب مشاع من الغنيمة، فينعتق [6] عليه ذلك النصيب.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه لم يحصل الملك؛ لأنّ للإمام أن يعطيه حصّته من غيره، فنصيبه غير متميّز من الغنيمة [7].

قال الشيخ- رحمه اللّه- و الأوّل: أقوى [8].

إذا عرفت هذا: فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- لمّا قال: ينعتق نصيبه، قال: لا يلزمه‌


[1] المبسوط 2: 32.

[2] المغني 10: 555، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 523، الكافي لابن قدامة 4: 236، الإنصاف 4: 184.

[3] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 274، الحاوي الكبير 14: 239، روضة الطالبين: 1816.

[4] المغني 10: 555، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 523.

[5] يراجع: ص 187.

[6] آل، ب، ر و ع: فيعتق، مكان: فينعتق.

[7] الحاوي الكبير 14: 239.

[8] المبسوط 2: 33.


 

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست