نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 250
الحادي عشر:
لو وطئ الأب جارية من المغنم
و ليس له
نصيب فيها بل لولده، كان الحكم فيه، كما لو وطئ الابن.
مسألة: لو كان في الغنيمة
من ينعتق على بعض الغانمين،
كالأب و
الولد مثلا، قال الشيخ- رحمه اللّه-: الذي يقتضيه المذهب أن نقول: إنّه ينعتق منه
نصيبه منه، و يكون الباقي للغانمين[1]. و به قال أحمد[2].
و قال
الشافعيّ: لا ينعتق عليه لا كلّه و لا بعضه[3]. و هو مقتضى قول
أبي حنيفة[4].
لنا: ما
تقدّم من أنّ الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التامّ[5] و قد وجد.
و لأنّ ملك الكفّار زال و لا يزول إلّا إلى المسلمين، و هو أحدهم، فيكون له نصيب
مشاع من الغنيمة، فينعتق[6] عليه ذلك النصيب.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه لم يحصل الملك؛ لأنّ للإمام أن يعطيه حصّته من غيره، فنصيبه غير
متميّز من الغنيمة[7].